كتابه ونص على الحكم فيه، وقد رسمه الشيخ بما ذكر، فقوله (١): (يمين) كالجنس يشمل ما كان بشيء من أسماء الله تعالى أو صفاته أو بصدقة أو بمشي إلى بيت الله تعالى ونحو ذلك. قوله:(مُسْلِمٍ) هو نعت لمحذوف أي: زوج مسلم، وأخرج (٢) به من (٣) آلى في حال كفره، ثم أسلم (٤) فإنه لا يلزمه الإيلاء، قاله في المدونة (٥)، وقيل: يلزمه.
قوله:(مُكَلَّفٍ) أخرج به (٦) الصبي والمجنون، فإن إيلاءهما لا يصح.
قوله:(يُتَصَوَّرُ وِقَاعُهُ) أخرج به (٧) الخصي والمجبوب والشيخ الفاني، وقال أصبغ: في الخصي يريد والمجبوب هما موليان (٨)؛ لأن للزوجة فيما آلى (٩) منه منفعة من المباشرة (١٠) والاستمتاع. اللخمي: وقوله في المجبوب حسن؛ لأنها تستمتع به منه، قال: وكذلك العنين والحصور (١١).
قوله:(وَإِنْ مَرِيضًا) يريد به (١٢): أن حكم المريض في الإيلاء حكم الصحيح. ابن عبد السلام: وهو ظاهر المذهب (١٣).
(١٤) قوله: (بِمَنْع وَطْءِ زَوْجَتِهِ) هو متعلق بيمين؛ أي: حلف الزوج بمنع الوطء، واحترز به مما إذا حلف على منع الكلام أو ليهجرنها (١٥) ونحوه، واحترز بالزوجة من:
(١) في (ن ١): (في قوله). (٢) في (ن): (واحترز). (٣) في (ن): (ممن). (٤) قوله: (ثم أسلم) ساقط من (ز ٢). (٥) انظر: المدونة: ٢/ ٣٥١. (٦) قوله: (به) ساقط من (ن). (٧) قوله: (به) ساقط من (ن). (٨) قوله: (هما مولِيان) يقابله في (س) و (ز ٢) و (ن): (هو مول) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٥٤٤. (٩) قوله: (فيما آلى) يقابله في (ن ١): (فيهما). (١٠) قوله: (للزوجة فيما آلى منه منفعة من المباشرة) يقابله في (ن): (لأن الزوجة تنتفع منهما بالمباشرة). (١١) في (ز ٢): (والمحصور)، التبصرة، للخمي، ص: ٢٤١٧. (١٢) قوله: (به) زيادة من (س). (١٣) انظر: التوضيح: ٤/ ٤٨٥. (١٤) قوله: (قوله: "وَإِنْ مَرِيضًا" ... وهو ظاهر المذهب) ساقط من (ن). (١٥) في (ز ٢): (لهجرتها).