وما (١) معه وهو المشهور وإليه رجع مالك، والقولان في المدونة. بعض الأشياخ: ولا خلاف أنه لا يرى جسدها (٢) مجردة.
قوله:(وصُدِّقَتْ فِي انْقِضَاءِ عِدَّةِ (٣) الْقُرْءِ (٤) والْوَضْعِ بِلا يَمِينٍ، مَا أَمْكَنَ) أي: وصدقت إن قالت: قد انقضت عدتي بثلاثة أقراء أو وضع حمل (٥) حيث أمكن بلا يمين، قال في المدونة: فإن مضت (٦) مدة تنقضي في زمن مثلها العدة (٧) صدقت بغير يمين، وإلا لم تصدق (٨).
قوله:(وسُئِلَ النِّسَاءُ) أي: فإن ادعت انقضاءها في مدة لا تنقضي فيها إلا نادرًا كالشهر ونحوه، سئل النساء عن ذلك (٩) فإن قلن: يحضن ويطهرن لذلك (١٠) صدقت، وقاله في المدونة (١١) وفي الموازية: لا تصدق، وقال أيضًا: لا تصدق في شهر ونصف (١٢)، وقال سحنون: لا تصدق في أقل من شهرين، وعنه:(١٣) في أقل من أربعين وعن ابن القاسم (١٤) لا تصدق (١٥) في أقل من أربعين (١٦)، ولابن العربي: لا تصدق في أقل من ثلاثة أشهر (١٧).
(١) زاد بعده في (ن): (ذكره). (٢) قوله: (لا يرى جسدها) يقابله في (ن ١) و (ن ٢): (يرى شعرها)، وفي (ز ٢): (لا يرى شعرها). (٣) قوله: (عِدَّةِ) ساقط من (ز ٢). (٤) في (ن) و (ن ١) و (ن ٢) والمطبوع من مختصر خليل: (الإِقراء). (٥) قوله: (حمل) زيادة من (ز ٢). (٦) قوله: (فإن مضت) يقابله في (ن ١): (كأن انقضت). (٧) قوله: (العدة) زيادة من (ن ١). (٨) انظر: المدونة: ٢/ ٢٣٦. (٩) قوله: (عن ذلك) ساقط من (ز ٢). (١٠) في (ن): (كذلك). (١١) انظر: المدونة: ٢/ ٢٣٧. (١٢) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٤١ و ٤٢. (١٣) زاد بعده في (ن): (لا تصدق). (١٤) قوله: (في أقل من أربعين وعن ابن القاسم) زيادة من (ن ١). (١٥) قوله: (لا تصدق) ساقط من (ن ١). (١٦) قوله: (وعن ابن القاسم ... من أربعين) ساقط من (ن) و (ن ٢). وانظر: عقد الجواهر: ٢/ ٥٤٢. (١٧) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٥٤٢.