فيها (١)، ثم يدعي أنه راجعها فإنه يصدق، قال في المدونة: وإن كذبته (٢).
قوله:(أَوْ قَالَتْ: حِضْتُ ثَالِثَةً فَأَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى قَوْلِهَا قَبْلَهُ بِمَا يُكَذِّبُهَا) أي: وهكذا تصح الرجعة، ولا عبرة بقولها: قد حضت ثالثة (٣) إذا أقام البينة أنها قالت قبل ذلك: لم أحض، أو حضت مرة واحدة، ولم يمض من يوم قولها ما يمكن أن تحيض فيه بقية الثلاث، وقاله أشهب (٤)، ولو لم يقم (٥) بينة لم يقبل قوله وإن صدقته المرأة.
قوله:(أَوْ أَشْهَدَ بِرَجْعَتِهَا فَصَمَتَتْ، ثُمَّ قَالَتْ كَانَتِ انْقَضَتْ) يريد: لأن سكوتها مع إشهاده كالإقرار بصحة قوله، فادعاؤها بعده (٦) يعد ندمًا لكن (٧) ظاهره ولو كان الصمت يسيرًا، وفي المدونة: فصمتت ثم ادعت بعد يوم أو أقل أن العدة قد انقضت قبل رجعته لم تصدق (٨).
(١) قوله: (فيها) ساقط من (ن). (٢) في (ز ٢): (أكذبته). وانظر: المدونة: ٢/ ٢٣٢ و ٢٣٣. (٣) في (ن): (ثلاثا). (٤) انظر: التوضيح: ٤/ ٤٦٦. (٥) في (ن): (تقم). (٦) قوله: (بعده) ساقط من (ن ٢)، وفي (ن): (بعد). (٧) قوله: (لكن) ساقط من (ن ١). (٨) انظر: المدونة: ٢/ ٢٣٥.