قوله:(نُدِبَ لِقَاضِي الحَاجَةِ جُلُوسٌ، وَمُنِعَ بِرَخْوٍ نَجِسٍ، وَتَعَيَّنَ الْقِيَّامُ) يريد: أنه يستحب لقاضي الحاجة الجلوس؛ أي:(١) إذا كان المكان طاهرًا، فإن كان نجسً رخوًا فإنه يمنع، كما قال، وهذا في البول، وأما في الغائط فلا يجوز القيام فيه بوجه.
قوله:(وَاعْتِمادٌ عَلَى رِجْلٍ، وَاسْتِنْجَاءٌ بِيَدٍ يُسْرَيَيْنِ) قوله: (يسريين)(٢) أي: الرجل واليد، وإنما ندب له الاعتماد على الرجل اليسرى؛ لأنها أعون على خروج (٣) الغائط، وندب الاستنجاء باليد اليسرى؛ تكرمة لليد اليمنى عن مباشرة النجاسة.
قوله:(وَبَلُّهَا قَبْلَ لُقِيِّ الأَذَى) يعني: وندب بلُّ يده اليسرى قبل ملاقاة النجاسة، وهو أحسن من قول غيره: ويغسل اليسرى؛ إذ لا فائدة فيه، والبل كافٍ.
قوله:(وَغَسْلُهَا بِكَتُرَابٍ بَعْدَهُ) أي: بعد الاستنجاء (٤)؛ لأن ذلك أسرع إلى زوال ما علق بها، ونبه بقوله:(بكتراب) على أن الحكم في ذلك لا يختص به، بل يجوز به وبغيره من جنس الأرض، كالرمل والطين ونحوه.
قوله:(وَسَتْرٌ إِلى مَحِلِّهِ) فيه حذف تقديره: وندب إدامة ستر إلى محل (٥) الغائط والبول؛ لكونه أبلغ في الستر (٦) ونقل القرافي عن الترمذي (٧): "أنه -عليه السلام- كان لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض"(٨).
(١) في (ن): (يعني). (٢) قوله: (قوله: (يسريين) ساقط من (ن). (٣) في (ن ٢): (إخراج). (٤) قوله: (بعد الاستنجاء) ساقط من (ن ٢). (٥) في (س): (محلة). (٦) في (س): (التستر). (٧) قوله: (عن الترمذي) ساقط من (ن ٢). (٨) انظر: الذخيرة، للقرافي: ١/ ٢٠٣. والحديث ضعيف، أخرجه الترمذي: ١/ ٢١، في باب ما جاء في الاستتار عند الحاجة، من أبواب الطهارة، برقم: ١٤، وقال: مرسل، وأبو داود: ١/ ٥٠، في باب كيف التكشف عند الحاجة، من كتاب الطهارة، برقم: ١٤، وقال: رواه عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس بن مالك وهو =