قوله:(لَا لِعَيْبٍ) أي: من جنون أو جذام أو برص أو داء فرج، فإنه لا يطلق عليه في الحيض، وقاله مالك وابن القاسم وأشهب (١).
قوله:(وَمَا لِلْوَلِي فَسْخُهُ) أي: ولا يطلق عليه في الحيض إذا كان فسخ النكاح وإجازته متوقف على خيار (٢) الولي، وقاله ابن رشد (٣).
قوله:(أَوْ لِعُسْرِهِ بِالنَّفَقَةِ) أي: وكذا لا يطلق على المعسر بالنفقة في الحيض، ونحوه لابن المواز وابن رشد، وفي (٤) المقدمات لما حكي أنه لا يطلق على من به عيب في الحيض، قال: وكذلك لا (٥) يلاعن (٦) فيه الزوجان، وعليه نبه بقوله:(كَاللِّعَانِ).
قوله:(وَنُجِّزَتِ الثلاثُ فِي شَرِّ الطلاقِ وَنَحْوِهِ) أي: ونجزت التطليقات الثلاث على من قال لزوجته: أنت طالق شر الطلاق، وقاله في كتاب ابن سحنون، قال: وكذلك لو قال لها: أسمج الطلاق وأقبحه وأقذره وأبغضه (٧)، وهو المراد هنا بنحوه (٨). قال في المدونة (٩): ولو قال لها: أنت طالق ثلاثًا للسنة وقعن ساعتئذ، وإليه أشار بقوله:(وفي طالق ثلاثًا للسنة)؛ أي: ونجزت الثلاث في ذلك؛ لأن قوله:(ثلاثًا للسنة) بمنزلة قوله: أنت طالق في كل شهر (١٠) مرة. ثم أشار بقوله:(إِنْ دَخَلَ بِهَا) إلى أن وقوع الثلاث مشروط بكون المرأة مدخولًا بها، فأما غير المدخول بها فلا يلزمه (١١) إلا واحدة كما قال: (وَإِلا فَوَاحِدَةٌ)، ومثل ذلك إذا لم يقل ثلاثًا، نصَّ عليه سحنون في كتاب ابنه (١٢).
(١) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٩٠. (٢) في (ن ١): (إجازة). (٣) في (ن) و (ن ١) و (ن ٢): (وقال ابن رشد: وإليه أشار بقوله: وما للولي فسخه). (٤) في (ن ٢): (في). (٥) زاد بعده في (ن): (يطلق في حيض). (٦) في (ن): (تلاعن). (٧) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ١٦٢. (٨) في (ن ١): (بقوله: ونحوه). (٩) انظر: المدونة: ٢/ ٦٣. (١٠) في (ن) و (ز ٢) و (س): (شهر). (١١) في (ن ١): (تلزمها). (١٢) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ١٠٨.