المدونة، وقال سحنون: يحنث، ولابن القاسم مثله، وذكر عبد الوهاب أن في قوله:(١)(إِنْ شَاءَ هَذَا الْحَجَرُ) روايتين، وصحح اللزوم، وشهره المازري (٢)، لكن مذهب المدونة عدم اللزوم (٣)، وعليه عول هنا.
قوله:(أَوْ لَمْ يعلم (٤) مَشِيئَة (٥) الْمُعَلَّقِ بِمَشِيئَتَه (٦)) أي: من الآدميين كما إذا علقه على مشيئة زيد فمات قبل أن يعلم (٧) مشيئته، قال في المدونة: وإن مات قبل أن يشاء زيد (٨) وقد علم بذلك أولم يعلم أو كان ميتًا لم تطلق (٩) عليه (١٠). اللخمي:(١١) وإن مات قبل أن يعلم باليمين أو بعد أن علم باليمين (١٢) وقبل أن يقضي أو لم يعلم هل قضى بشيء (١٣) أو لا؟ فلا شيء عليه، (١٤) واحترز بقوله: (لم تعلم مشيئته) مما إذا علمت، فإنه يعمل (١٥) بمقتضاها في اللزوم وعدمه (١٦).
قوله:(أَوْ لا يُشْبِهُ الْبُلُوغُ إِلَيْهِ) أي: كما إذا قال: أنت طالق بعد مائتي سنة، ونحو ذلك مما لا يبلغه الزوجان وهو الأصح، وقاله ابن القاسم وعبد الملك
(١) زاد بعده في (ن): (إن لمست السماء و). (٢) انظر: التوضيح: (٤/ ٣٩٥). (٣) انظر: المدونة: ٢/ ٧١. (٤) في (ز ٢) و (ن) و (ن ١) والمطبوع من مختصر خليل: (تعلم). (٥) في (ن): (من مشيئة). (٦) في (ن) و (ن ٢) و (س): (بِمَشِيئَةٍ). (٧) في (ن): (تعلم). (٨) قوله: (زيد) زيادة من (ن ١). (٩) في (ن): (يطلق). (١٠) انظر: المدونة: ٢/ ٧١. (١١) قوله: (وإن مات قبل ... لم تطلق عليه، اللخمي) ساقط من (ز ٢). (١٢) قوله: (باليمين) زيادة من (ن ١). (١٣) قوله: (قضى بشيء) يقابله في (ن ١) و (ن ٢): (شاء شيئًا). (١٤) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٢٦٣٤. (١٥) في (ز ٢): (يعلم). (١٦) انظر: التوضيح: (٤/ ٣٩٧).