شارد، فإن نفقتهما على الزوج إلا أن يشترطها عليها (١)، فإنها تلزمها كما قال إلا بشرط (٢)، ومراده بالنفقة (٣) عليهما الأجرة على تحصيلها (٤).
قوله:(لَا نَفَقَةُ جَنِينِ إِلا بَعْدَ خُرُوجِهِ) أي: فإن خالدت زوجها على ما في بطن أمتها من الجنين، فإن نفقة الأم تكون على المرأة إلى خروج الجنين، فتكون نفقته حينئذ على مالكه، ففي قوله:(لا نفقة جنين) حذف تقديره: لا نفقة أم جنين؛ لأنَّ الجنين لا نفقة له (٥). وقوله:(إلا بعد خروجه) استثناء منقطع؛ أي: لكن بعد خروجه تكون نفقته على ربِّه.
قوله:(وَأُجْبِرَ عَلَى جَمْعِهِ مَعَ أُمِّهِ) أي: فإذا خرج الجنين أجبر مالكه على جمع الجنين مع أمه (٦). ابن المواز ومالك (٧): أمه على الجمع بينهما في ملك واحد، بأن يباعا من واحد. يريد: أو يشتري أحدهما من صاحبه فيصيرا في (٨) ملك واحد.
قوله:(وَفِي نَفَقَةِ ثَمَرَةٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهَا قَوْلانِ) أي أنه (٩) اختلف إذا خالعها على ثمرة لم يبد صلاحها، فقيل: يكون نفقتها على الزوج، لأن الملك قد انتقل إليه، والثاني أنها على المرأة، كالبيع (١٠) فيما بدا صلاحه.
قوله:(وَكَفَتِ المُعَاطَاةُ) يريد أنه لا يشترط في الخلع الإيجاب والقبول، بل تكفي المعاطاة كالبيع ونحوه في المدونة.
(١) قوله: (عليها) ساقط من (ن ١). (٢) قوله: (إلا بشرط) ساقط من (س). (٣) في (ز ٢): (أن النفقة). (٤) في (ن) و (ن ١): (تحصيلهما). (٥) قوله: (ففي قوله: "لا نفقة جنين" ... لأنَّ الجنين لا نفقة له) ساقط من (ن ١) و (ن ٢). (٦) قوله: (على جمع الجنين مع أمه) زيادة من (ن ٢). (٧) قوله: (ابن المواز ومالك) يقابله في (ن) و (ن ٢): (ابن المواز ويجبر مالك). (٨) قوله: (فيصيرا في) يقابله في (ن): (فيصيران إلى. (٩) قوله: (أنه) ساقط من (ن). (١٠) في (ن) و (ن ١) و (ن ٢): (كما في البيع).