قوله:(كَبَيْعِهَا أَوْ تَزْوِيجِهَا) أي: وهكذا تَبِينُ المرأة إذا باعها زوجها أو زَوَّجَهَا من غيره (١) في زمن مجاعة أو غيره، وقاله ابن القاسم في العتبية، قال: وبلغني ذلك عن مالك (٢). وقال ابن وهب: لا يقع بالبيع طلاق. وقال أصبغ: إن باعها أو زوَّجها هازلا (٣)؛ فلا طلاق، وإن كان جادًّا (٤) فهو البتات (٥). واختار اللخمي عدم لزوم الطلاق فيهما (٦)، وإليه أشار بقوله:(والمُخْتَارُ نَفْيُ (٧) اللُّزُومِ فِيهِما) أي: في البيعِ والتزويجِ (٨).
قوله:(وَطَلَاقٌ حُكِمَ بِهِ إِلا لإِيلَاءٍ أو عُسْرٍ بِنَفَقَةٍ) أي: ومما يكون أيضًا (٩) بائنًا الطلاق الذي يوقعه الحاكم إلا طلاقين؛ الطلاق على الولي (١٠) والمعسر بالنفقة فإنه رجعي.
قوله:(لا إِنْ شُرِطَ نَفْيُ الرَّجْعَةِ بِلَا عِوَضٍ) أي: فإن الطلاق لا يقع بائنًا (١١) بل
(١) قوله: (من غيره) ساقط من (س). (٢) انظر: البيان والتحصيل: ١٦/ ٣٢٤. (٣) قوله: (هازلا) يقابله في (ن ١): (هؤلاء). (٤) قوله: (جادًّا) يقابله في (ن ١): (قوله ذا). (٥) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ١٥٨. (٦) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٢٧٥٩. (٧) في (ن ١): (عدم). (٨) قوله: (أي: في البيعِ والتزويجِ) ساقط من (ن) و (ن ٢). (٩) قوله: (أيضًا) ساقط من (ن). (١٠) في (ن): (الموالي). (١١) قوله: (بائنًا) ساقط من (ن ١).