بالمرأة (١) إذ لم تلتزمه (٢) حالًّا، أو إنما يلزمها (٣) قيمته على مقتضى التشبيه بالبيع، ويدفع (٤) ذلك حالًّا. ابن عبد السلام: وهو أقرب إلى التحقيق، وإليه أشار بقوله:(وتأولت أيضًا بقيمته).
قوله:(ورُدَّتْ دَرَاهِمُ رَدِيئَةٌ) يريد أنَّ المرأة إذا خالعها زوجها على دراهم فوجدها رديئة، فإن له بدلها، قاله في المدونة (٥). بعض الأشياخ: وذلك إذا صالحها (٦) بدراهم طيبة قال (٧): ولو اشترطت عليه (٨) أنك تأخذ دون تقليب لم يلزمها الردُّ، وهو معنى (٩) قوله: (إلا لشرط).
قوله:(وقِيمَةٌ كَعَبْدٍ اسْتُحِقَّ) يعني وردت قيمة عبدٍ خالعته عليه فاستحق ونحوه في المدونة (١٠)، وحكي عن (١١) ابن عبد الحكم (١٢): أنه يرجع بخلع المثل (١٣). وقيل: إن استحق بحرية فلا رجوع، والأول هو (١٤) المشهور (١٥).
قوله:(والحرَامُ كَخَمْرٍ ومَغْصُوبٍ) هو معطوف على قوله: (بخلاف الوصي) أي: فلا يجوز مخالعة الوصي كما لا يجوز الخلع بالحرام، ويلزم الطلاق إذا وقع بذلك ولا
(١) في (ن): (فالمرأة). (٢) في (ن): (يلزمها). (٣) قوله: (أو إنما يلزمها) يقابله في (ن ١) و (ن ٢): (وإنما تلزمها). (٤) في (ن): (تدفع). (٥) انظر: المدونة: ٢/ ٢٤٣. (٦) في (ن) و (ن ٢): (خالعها). (٧) قوله: (قال) ساقط من (ن ١). (٨) قوله: (عليه) ساقط من (ن). (٩) قوله: (معنى) زيادة من (س). (١٠) انظر: المدونة: ٢/ ٢٤٣. (١١) قوله: (عن) ساقط من (ن). (١٢) هكذا وردت في (س)، وفي بقية النسخ: (ابن عبد السلام)، وفي التوضيح: وحكي ابن عبد السلام عن ابن عبد الحكم أنه يرجع بخلع المثل. (١٣) انظر: التوضيح: ٤/ ٢٩٥. (١٤) قوله: (هو) ساقط من (ن). (١٥) انظر: التوضيح: ٤/ ٢٩٥.