وهما مقصود عقد الذمة، فإذا برز الذمي للمسلمين بذلك سقط ما كان له عليهم من الحماية والذب ونحو ذلك.
قوله:(وَمَنْع جِزْيَةٍ) لأنها عوض عن تأمينهم وحقن دمائهم.
قوله:(وَتَمَرُّدٍ عَلَى الأَحْكَامِ) لأن ذلك منافٍ للإهانة والصَّغار الذي جعله الله عليهم.
قوله:(وَغَصْبِ حُرَّةٍ مُسْلِمَةٍ) أي: على الزنى، فلو طاوعته لم يكن نقضًا عند مالك خلافًا لابن وهب، واحترز بـ (الحرة) من الأمة فإنه لا يكون بإكراهها على الزنى ناقضًا، قاله محمد، وفيه خلاف (١).
قوله:(وَغُرُورِهَا) أي: غر (٢) الحرة بأنه مسلم فتزوجها. اللخمي: وهو نقض عند ابن نافع (٣).
قوله:(وَتَطَلُّعِ عَوْرَاتِ الْمُسْلِمِينَ) أي: ومما يكون نقضًا للعهد (٤) التطلع على عورات المسلمين، وهو ظاهر.
قوله:(وَسَبِّ نَبِيٍّ بِما لَمْ يَكْفُرْ بِهِ) واحترز به مما إذا سبه بما كفر به كقوله له (٥): لم يرسل إلينا وإنما بعث للعرب، فإنه لا ينتقض عهده بذلك، فإن سبه بما لم يكفر به؛ قتل، إلا أن يسلم.
قال في الشفاء: روى عيسى عن ابن القاسم في ذمي قال: إن محمدًا ليس بنبي، أولم يرسل، أو لم ينزل عليه قرآن وإنما هو شيء تقوَّله؛ أنه يقتل، وإليه أشار بقوله:(قَالُوا كَلَيْسَ بِنَبِيٍّ، أَوْ لَمْ يُرْسَلْ، أَوْ لَمْ يَنْزِلْ عَلَيْهِ قُرْآنٌ، أو تَقَوَّلَهُ)(٦)، وإنما ذكر هذا بقوله:(قالوا) كالمتبرئ؛ لأنه أيضًا مما كفر به، وفيه نظر، ومعنى (تقوَّله): اختلقه من تلقاء نفسه كقوله تعالى: {أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ}[الطور: ٣٣].
(١) انظر: المنتقى: ٧/ ٢٩٩. (٢) في (ن ٢): (غرور). (٣) انظر: التبصرة، للخمي، ص: ٢١٠٨. (٤) قوله: (للعهد) زيادة من (ن ٢). (٥) قوله: (له): زيادة من (ز). (٦) قوله: (أنه يقتل، وإليه أشار. . . عَلَيْهِ قُرْآنٌ، أو تَقَوَّلَهُ) ساقط من (ز).