شاس (١) وغيرهما، أو لا؟ وإليه ذهب صاحب البيان (٢)، وإلى هذا أشار بقوله:(وَفِي كُرْهِ الْمُعَلِّقِ ترَدُّدٌ).
قوله:(وَلَزِمَ الْبَدَنَةُ بِنَذْرِهَا) يريد أن من نذر هدي بدنة؛ أي: سواء كان نذرًا معلقًا أم لا، فإنه يلزمه إخراجها لله تعالى.
قوله:(فَإِنْ عَجَزَ فَبَقَرَةٌ) أي: فإن لم تكن عنده بدنة ولا مقدار (٣) ثمنها فإنه يخرج بقرة، وهو المشهور، وقال ابن نافع: لا يجزئه إلا ما نذر (٤).
قوله:(ثُمَّ سَبْعُ شِيَاهٍ) أي: فإن عجز عن البقرة أخرج سبع شياه من الغنم، وهو المشهور، وفي كتاب محمد: عشرًا (٥).
قوله:(لا غَيْرُ) أي: فإن عجز عن الغنم لم يجزئه الصيام بوجهٍ، وهو مذهب المدونة (٦)، وفي الواضحة: إذا أعسر صام سبعين يومًا، وقال أشهب: إن أحب صام سبعين يومًا (٧) أو أطعم سبعين مسكينًا (٨).
قوله:(وَصِيَامٌ بِثَغْرٍ) أي: ولزمه (٩) صيام بثغر من الثغور كعسقلان والإسكندرية إذا نذره، قال في المدونة: وإن كان -أي: الناذر- من مكة أو المدينة (١٠).
قوله:(وَثُلُثُهُ حِينَ يَمِينِهِ) أي: ولزمه (١١) إخراج ثلث ماله في قوله: مالي في سبيل الله ونحوه مما سيأتي، وهذا هو المشهور، ولسحنون: إنما يلزمه ما لا يضرُّ به (١٢)، ولابن
(١) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٣٦٣. (٢) انظر: البيان والتحصيل: ٣/ ١٣٧. (٣) في (ن) و (ن ٢): (ولا قدر على). (٤) انظر: الذخيرة: ٤/ ٨٦. (٥) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٥٦. (٦) انظر: المدونة: ١/ ٤٧٥. (٧) قوله: (يومًا) زيادة من (س) و (ن ٢). (٨) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٥٧. (٩) في (س): (ولزم). (١٠) انظر: المدونة: ١/ ٥٦٥. (١١) في (ز) و (ز ٢): (ولزم). (١٢) انظر: عقد الجواهر: ٢/ ٣٦٢.