قوله:(وَبِسَلامِهِ عَلَيْهِ مُعْتَقِدًا أَنَّهُ غَيْرُهُ، أَوْ فِي جَمَاعَةٍ إِلا أَنْ يُحَاشِيَهُ) يشير به إلى قوله في المدونة: ولو (١) سلم على جماعة وهو فيهم حنث علم به أم لا، إلا أن يحاشيه، ولو مر به في جوف الليل فسلم عليه وهو لا يعرفه حنث (٢). محمد: وكذلك يحنث (٣) إذا كلمه ظانًّا أنه غيره (٤).
قوله:(وَبِفَتْحٍ عَلَيْهِ) أي: وكذلك يحنث إذا سمع المحلوف عليه يقرأ ووقف (٥) في قراءته ففتح عليه.
قوله:(وَبِلا عِلْمِ إِذْنِهِ فِي: لا تَخْرُجِي إلَّا بِإِذْنِي) هو كقوله في المدونة: ومن قال لزوجته (٦): أنت طالق إن خرجت إلا بإذني، فأذن لها في سفر أو حيث لا تسمعه وأشهد فخرجت بعد إذنه، وقبل علمها بالإذن فهو حانث (٧)، يريد: لأن معنى كلامه لا خرجت إلا بسبب إذني وهي قد خرجت بغير سببه، وروي عن مالك عدم الحنث، نقله أبو الحسن الصغير (٨).
قوله:(وَبِعَدَمِ عِلْمِهِ (٩) فِي لأُعْلِمَنَّهُ) يريد أن من حلف لرجل إن علم كذا ليعلمنه به فلم يُعلِمه به حتى علمه من غيره لم يبرَّ، وقاله في المدونة وزاد: وإن كتب إليه أو
(١) في (س): (ومن). (٢) انظر: المدونة، دار صادر: ٣/ ١٣٠. (٣) قوله: (يحنث) ساقط من (ن) و (ن ٢). (٤) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ١٢٩. (٥) قوله: (وقف) ساقط من (ن). (٦) قوله: (ومن قال لزوجته) ساقط من (ن). (٧) انظر: المدونة: ١/ ٦٠٦. (٨) انظر: التوضيح: ٣/ ٣٥٦. (٩) في (ن ٢) والمطبوع من مختصر خليل: (إعلامه).