قوله:(لا بِدُخُولِ مَحْلُوفٍ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَنْوِ المُجَامَعَةَ) أي: فإن كان الداخل هو المحلوف عليه؛ أي: دخل بيتًا فيه الحالف فإن الحالف لا يحنث إلا أن ينوي ألا يجامعه في بيت، وقاله في المدونة عن ابن القاسم، وقال مالك: أخاف عليه الحنث (٢). محمد: وقيل لا شيء عليه إلا أن يقيم بعد دخوله (٣).
قوله:(وَتَكْفِينِهِ (٤) في: لا نَفَعَهُ حَيَاتَهُ) يريد أن من حلف لا نفع فلانًا ما عاش (٥) فمات فكفنه فإنه يحنث، وقاله عبد الملك ورواه عن مالك، قال في النوادر: وكذلك لو حلف لا يؤدي إليه حقًّا ما عاش فكفنه، قال مالك: يحنث (٦). ابن الماجشون: وكأن الكفن من أمور الحياة وهو من رأس المال، والتي تموت وليس لها شيء يكفنها زوجها فكأنه من واجب أمرها (٧).
قوله:(وَبِأَكْلٍ مِنْ تَرِكتِهِ قَبْلَ قَسْمِهَا، فِي: لا أَكَلْتُ طعَامَهُ إِنْ أَوْصَى، أَوْ كَانَ مَدِينًا) هكذا في العتبية وغيرها، ونصها: ومن حلف لا آخذ (٨) لفلان (٩) مالًا فمات فأخذ من
(١) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ١٣٤. (٢) انظر: المدونة، دار صادر: ٣/ ١٣٤. (٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ١٣٥. (٤) في (ز) و (ن) و (ن ٢) والمطبوع من مختصر خليل: (وبتكفينه). (٥) قوله: (عاش) يقابله في (ن ٢): (دام حيا). (٦) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ١٢٠. (٧) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ١٢٠. (٨) في (س): (لآخذ). (٩) في (ن): (من فلان).