أردت فلانًا، أو عائشة طالق وكان له جارية وزوجة (١) كلتاهما مسماة بذلك، وقال أردت الأمة (٢) أو (٣) كانت زائدة، وهو مراده بقوله:(إن نافت)، أو كانت ناقصة، وهذا إذا لم يحلف (٤) في وثيقة حق أو كانت على (٥) يمينه بينة كما سيأتي، وقوله:(في الله وغيرها كطلاق)، يريد أن هذا الحكم جارٍ في اليمين بالله تعالى وغيرها من الطلاق والعتاق والمشي والصدقة ونحوها (٦)، وأشار بقوله:(كَكَوْنِهَا مَعَهُ في لا (٧) يَتَزَوَّجُ حَيَاتَهَا) إلى قول محمد (٨): أن من حلف لزوجته بطلاق من (٩) يتزوج عليها حياتها، أو يشترطه (١٠) لها في أصل نكاحها فتَبِينُ منه ثم يتزوج عليها ويقول: نويت ما دامت في عصمتي أنه يصدق مطلقًا في القضاء والفتيا (١١).
قوله:(كَأَنْ خَالَفَتْ ظَاهِرَ لَفْظِهِ كَسَمْنِ ضَأْنٍ في لا آكُلُ سَمْنًا، أوْ لا أُكَلِّمُهُ (١٢)) هكذا قال محمد ومراده أن من حلف لا آكل سمنًا، ثم قال: نويت بذلك (١٣) سمن ضأن، أو لا أكلمه، وقال: نويت شهرًا فإنه يصدق في الفتيا لا في القضاء، وإن خالف ظاهر لفظه (١٤).
قوله:(وَكَتَوْكِيلِهِ فِي لا يَبِيعُهُ، وَلا يَضْرِبُهُ) يريد أن من حلف لا باع عبده أو لا
(١) قوله: (وكان له جارية وزوجة) يقابله في (ن): (وله زوجتان). (٢) في (ن): (هذه). (٣) في (ن ٢): (إن). (٤) قوله: (كانت ناقصة، وهذا إذا لم يحلف) ساقط من (ن). (٥) قوله: (على) ساقط من (ن) و (ن ٢). (٦) في (ن): (وغيرها). (٧) في (ن) والمطبوع من مختصر خليل: (ألا). (٨) في (ن) و (ن ٢): (أبي محمد). (٩) في (ز): (ما). (١٠) في (ن): (اشترطه). (١١) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٦١. (١٢) في (س) والمطبوع من مختصر خليل: (آكله). (١٣) قوله: (بذلك) زيادة من (ن). (١٤) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٦٠.