ما يترتب على قائل ذلك عنده الطلاق الثلاث الذي هو قطع العصمة وعتق (١) جميع رقيقه (٢) أشار إليه (٣) بقوله: (بَتُّ مَنْ يَمْلِكُ وَعِتْقُهُ) أي: بت طلاق من يملك عصمتها من الزوجات، وعتق من يملك رقبته من الأرقاء، وقوله:(بحج) أي: في حج، يريد: أو عمرة، وأراد بقوله:(وكفارة) أي: كفارة يمين.
قوله:(وَزِيدَ فِي الأَيمَانِ تَلْزَمُنِي صَوْمُ سَنَةٍ إِنِ اعْتِيدَ حَلِفٌ بِهِ) يريد أن ما ذكر أنه يلزم من قال: عليَّ أشد ما أخذ أحد على أحد يلزم من قال: الأيمان تلزمني وزيادة (٤) صوم سنة إن اعتاد الحالف اليمين بذلك، وقاله ابن بشير (٥). الشيخ: وينبغي في غير الصوم أيضًا أنه لا يلزمه (٦) إلا بالعادة، ولهذا قال ابن عبد السلام: ينبغي للمفتي أن ينظر إلى عرف (٧) زمانه وبلده (٨)، واعلم أن أصحابنا اختلفوا في هذه (٩) اليمين (١٠) اختلافًا كثيرًا، فقيل: لا يلزمه إلا الاستغفار، وقيل: يلزمه ثلاث كفارات ولا يدخل فيه طلاق
(١) في (ز ٢): (عن). (٢) في (ن): (رقبته). (٣) في (ن): (إلى ذلك). (٤) قوله: (وزيادة) يقابله في (ن ٢): (ويلزمه مع ذلك). (٥) انظر: التوضيح: ٣/ ٢٩٦. (٦) قوله: (أنه لا يلزمه) يقابله في (س): (أنه يلزم). (٧) قوله: (عرف) ساقط من (ن). (٨) انظر: التوضيح: ٣/ ٢٩٧. (٩) في (ز): (هذا). (١٠) قوله: (اليمين) ساقط من (ن) و (ن ٢).