٣٢١٧ - ابن جريج، عن عمرو، عن عبيد بن عمير:"أنه فاتته ركعة من المغرب، فلما سلم الإمام قام حتى رفع صوته بالقراءة فكأني أسمع قراءته:{فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى}(١) ".
الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة
٣٢١٨ - أيوب (م)(٢)، عن أبي العالية، عن عبد الله بن الصامت قال:"كان أمير يؤخر الصلاة فسألت أبا ذر فضرب فخذي فقال: سألت خليلي -صلى الله عليه وسلم- فضرب فخذي فقال: صل الصلاة لميقاتها فإن أدركت فصل معهم، ولا تقل إني قد صليت فلن أصلي معهم". رواه الثوري (م) وابن علية عنه، وسمى الثوري الأمير عبيد الله بن زياد.
٣٣١٩ - مالك (س)(٣)، عن زيد بن أسلم، عن رجل من بني الديل يقال له بسر بن محجن، عن أبيه:"أنه كان جالسًا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأذن بالصلاة فقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فصلى. ثم رجع، ومحجن في مجلسه كما هو فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ما منعك أن تصلي مع الناس ألست برجل مسلم؟ قال: بلى يا رسول الله ولكني قد كنت صليت في أهلي. قال: فإذا جئت فصل مع الناس، وإن كنت قد صليت".
٣٢٢٠ - شعبة (د ت س)(٤)، عن يعلى بن عطاء، عن جابر بن يزيد بن الأسود، عن أبيه قال:"صلينا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- بمنى فجاء رجلان حتى وقفا على رواحلهما فأمر بهما النبي -صلى الله عليه وسلم- فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال لهما: ما منعكما أن تصليا مع الناس ألستما مسلمين؟ قالا: بلى يا رسول الله إنا كنا صلينا في رحالنا. فقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما الإمام فصليا معه فإنها لكما نافلة".
(١) الليل: ١٤. (٢) مسلم (١/ ٤٤٩ رقم ٦٤٨) [٢٤٢]. وأخرجه النسائي (٢/ ٧٥ رقم ٧٧٨) من طريق أيوب بنحوه. (٣) النسائي (٢/ ١١٢ رهم ٨٥٧). (٤) أبو داود (١/ ١٥٧ رقم ٥٧٥) من طريق شعبة، والترمذي (١/ ٤٢٤ رقم ٢١٩)، والنسائي (٢/ ١١٢ رقم ٨٥٨) كلاهما من طريق هشيم. وقال الترمذي: حديث يزيد بن الأسود حديث حسن صحيح.