يحرم من الرضاع ما يحرم من [الولادة](١) وأن لبن الفحل يُحَرم
١٢١٥٥ - مالك (خ م)(١) عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن عمرة أخبرتني عائشة "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة فقلت: يا رسول اللَّه، هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال: أراه فلانًا -لعم حفصة من الرضاعة. فقالت يا رسول اللَّه، لو كان فلان حيًا -لعمها من الرضاعة- يدخل عليّ فقال: نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة".
علي بن هاشم بن البريد (م)(٣) عن هشام بن عروة، عن عبد اللَّه بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة قال رسول اللَّه:"يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة".
شعيب (خ) وعقيل (خ)(٤) عن الزهري، عن عروة أن عائشة قالت:"استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس بعد ما أنزل الحجاب، فقلت لى: لا آذن لك حتى استأذن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فإن أخا أبي القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس: قالت: فدخل علي رسول اللَّه فقلت: إن أفلح استأذن علي. فقال: وما يمنعك أن تأذني لعمك؟ فقلت: يا رسول اللَّه، إن الرجل ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأته! فقال: ائذني له؛ فإنه عمك تربت يمينك. قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب".
(١) في "الأصل": الولاة. والمثبت من "هـ". (٢) البخاري (٩/ ٤٣ رقم ٥٠٩٩)، ومسلم (٢/ ١٠٦٨ رقم ١٤٤٤) [١]. وأخرجه النسائي (٦/ ١٠٢ رقم ٣٣١٣) من طريق مالك به. (٣) مسلم (٢/ ١٠٦٨ رقم ١٤٤٤) [٢]. وأخرجه النسائي (٦/ ٩٩ رقم ٣٣٠٢) من طريق مالك، عن عبد اللَّه بن أبي بكر به. (٤) البخاري (٨/ ٣٩٢ رقم ٤٧٩٦). (٥) البخاري (١٠/ ٥٦٦ رقم ٦١٥٦).