هشام (خ م)(١) عن أبيه، عن عائشة "أن عمها أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعد ما ضرب الحجاب، فأبت أن تأذن له حتى يأتي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فتستأذنه، فلما جاء ذكرت له فقالت: جاء عمي أخو أبي القعيس فرددته حتى أستأذنك. فقال: أو ليس بعمك؟ قالت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل! قال: إنه عمك فيلج عليك. وكانت عائشة تحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة".
شعبة (خ م) الحكم، عن عراك بن مالك، عن عروة، عن عائشة:"استأذن علي أفلح بن أبي القعيس فلم آذن له، فقال: اتحتجبين مني وأنا عمك. فقلت: وكيف ذلك؟ ! قال: أرضعتك امرأة أخي بلبن أخي. فسألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: صدق أفلح فائذني له".
الليث (م)(٣) عن يزيد بن أبي حبيب، عن عراك، عن عروة، عن عائشة:"أن عمها من الرضاعة استأذن عليها فحجبته، فأخبرت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال لها: لا تحتجبي؛ فإنه عمك، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب".
١٢١٥٦ - همام، عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أريد على ابنة حمزة فقال: إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاع ما يحرم من الرحم".
١٢١٥٧ - الثوري (م)(٥) عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن، عن علي:"قلت: يا رسول اللَّه، مالي أراك (تتوق)(٦) في قريش وتدعنا؟ قال: عندك شيء؟ قلت: نعم، ابنة حمزة. قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة".
(١) البخاري (٩/ ٢٤٩ رقم ٥٢٣٩)، ومسلم (٢/ ١٠٧٠ رقم ١٤٤٥) [٧]. (٢) البخاري (٥/ ٣٠٠ رقم ٢٦٤٤)، ومسلم (٢/ ١٠٧٠ رقم ١٤٤٥) [١٠]. وأخرجه النسائي (٦/ ٩٩ رقم ٣٣٠١) من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن عراك به. (٣) مسلم (٢/ ١٠٧٠ رقم ١٤٤٥) [٩]. (٤) البخاري (٥/ ٣٠٠ رقم ٢٦٤٥)، ومسلم (٢/ ١٠٧١ رقم ١٤٤٧) [١٢]. وأخرجه النسائي (٦/ ١٠٠ رقم ٣٣٠٥)، وابن ماجه (١/ ٦٢٣ رقم ١٩٣٨) كلاهما من طريق ابن أبي عروبة عن قتادة به. (٥) مسلم (٢/ ١٠٧١ رقم ١٤٤٦) [١١]. وتقدم تخريجه. (٦) في مسلم: تنوق. وكلاهما صحيح.