١٢٠٠٦ - نا سليمان بن عبد الحميد (د)(١)، نا يحيى بن صالح، نا إسماعيل بن عياش، حدثني عمرو بن مهاجر، عن أبيه، عن أسماء بنت يزيد "أنها طلقت على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل اللَّه حين طلقت بالعدة للطلاق، فكانت أول من أنزلت [فيها](٢) فيه العدة للطلاق".
١٢٠٠٧ - أسباط بن محمد، عن مطرف، عن أبي عثمان قال:"نزلت عدة النساء في سورة البقرة في المطلقة والمتوفى عنها زوجها. قال: قال أبي بن كعب: يا رسول اللَّه، إن أناسًا من أهل المدينة يقولون: قد بقي من النساء ما لم يذكر فيه شيء. قال: وما هو؟ قال: الصغار والكبار وذوات الحمل فنزلت: [{وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}(٣)] (٤) ".
عدة المدخول بها وقوله:{يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}(٥)
١٢٠٠٨ - مالك (خ م)(٦)، عن نافع، عن ابن عمر "أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فسأل عمر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك فقال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تظهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك
(١) أبو داود (٢/ ٢٨٥ رقم ٢٢٨١). (٢) في "الأصل، ك": فيه. والمثبت من "هـ". (٣) الطلاق: ٤. (٤) في "الأصل، هـ، ك": {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}. (٥) البقرة: ٢٢٨. (٦) تقدم.