٩٤٦٢ - ابن عيينة (م)(١) حدث عمرو، عن جابر:"نهى رسول الله عن المخابرة" ورواه أيضًا سعيد بن ميناء وأبو الزبير، عن جابر.
٩٤٦٣ - عبد الله بن رجاء المكي (د)(٢)، نا ابن خثيم، عن أبي الزبير، عن جابر، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله".
٩٤٦٤ - ابن عيينة، سمع عمرو بن دينار عبد الله بن عمر يقول:"كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسًا حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ذلك فتركناه".
٩٤٦٥ - عبد الواحد بن زياد (م)(٣)، عن الشيباني، عن عبد الله بن السائب. "سألت عبد الله بن معقل عن المزارعة فقال: حدثني ثابت بن الضحاك أن رسول الله نهى عن المزارعة".
ما جاء في النهي عن كراء الأرض
٩٤٦٦ - حماد بن زيد (م)(٤)، عن مطر الوراق، عن عطاء، عن جابر:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كراء الأرض". وفي حديث سليمان بن حرب، عن حماد:"المزارع" بدل "الأرض".
مهدي بن ميمون (م)(٣)، ثنا مطر ولفظه:"من كانت له أرض فليزرعيها فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه".
(١) مسلم (٣/ ١١٧٧ رقم ١٥٣٦). وأخرجه النسائي (٧/ ٤٨ - ٤٩ رقم ٣٩٢١) من طريق ابن عيينة به. (٢) أبو داود (٣/ ٢٦٢ رقم ٣٤٠٦). (٣) مسلم (٣/ ١١٨٣، ١١٨٤ رقم ١٥٤٩). (٤) مسلم (٣/ ١١٧٦ رقم ١٥٣٦). وأخرجه النسائي (٧/ ٣٧ رقم ٣٨٧٨) من طريق حماد به. (٥) مسلم (٣/ ١١٧٦ رقم ١٥٣٦) [٨٨].