قال تعالى:{وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ}(١). قال الشافعي: يشبه أن يكون أمره بالإشهاد دلالة على الحض بالشهادة لا حتمًا واحتج بقوله تعالى في آية الدين والدين تبايع فقال: {فَاكْتُبُوهُ}(١) ثم قال: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ}(٢) فلما أمر إذا لم (نجد)(٣) كاتبًا بالرهن ثم أباح ترك الرهن؛ دل على أن الأمر الأول للحض لا يُعَصَّى تاركه واللَّه أعلم.
١٥٨٥٣ - محمد بن مروان، نا عبد الملك بن أبي نضرة، عن أبيه، عن أبي سعيد "وتلا: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ}(١) حتى بلغ {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا}(٢) قال: هذه نسخت ما قبلها".
قلت: محمد واه.
وهيب، عن داود، عن الشعبي " {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا}(٢) قال: إن أشهدت فحزم، وإن ائتمنت ففي حل وسعة".
وروينا عن الحسن قال:"إن شاء لم يشهد ألا تسمع إلى قوله: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا}(٢) ".
قال الشافعي وقد حفظ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه بايع أعرابيًّا في فرس فجحد الأعرابي بأمر بعض المنافقين ولم يكن بينهما بينة.
١٥٨٥٤ - شعيب (د س)(٤)، عن الزهري، عن عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وكان
(١) البقرة: ٢٨٢. (٢) البقرة: ٢٨٣. (٣) في "هـ": يجدوا. (٤) أبو داود (٣/ ٣٠٨ رقم ٣٦٠٧)، والنسائي (٧/ ٣٠١ رقم ٤٦٤٧).