قد هدد الله على منعها بقوله:{وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ}(١).
٩٣٠١ - عفان، ثنا أَبو عوانة، عن عاصم، عن أبي وائل قال: قال ابن مسعود: "كل معروف صدقة وكنا نعد المعروف على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القدر والدلو وأشباه ذلك". وقال (د)(٢): ثنا قتيبة، نا أَبو عوانة بهذا؛ لكن قال:"الماعون" بدل "المعروف".
٩٣٠٢ - شعبة، عن الحكم، عن يحيى بن الجزار، عن ابن مسعود "في قوله: {الْمَاعُونَ} قال: هو منع الفأس والقدر ونحوها.
٩٣٠٣ - الأعمَش، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبَّاس {الْمَاعُونَ} قال: عارية المتاع".
٩٣٠٤ - العطاردي، نا وكيع، عن بسام، عن عكرمة {الْمَاعُونَ}: الفأس والقدر والدلو. قلت: فمن منع هذا فله الويل؟ قال: لا، ولكن من جمعهن من راءى في صلاته، وسها [عنها](٣)، ومنع هذا فله الويل".
٩٣٠٥ - شعبة (خ م)(٤)، عن قَتَادة "سمع أنسًا يقول: كان فزع بالمدينة فاستعار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرسًا من أبي طلحة يقال له: المندوب فركبه، فلما رجع قال: ما رأينا من شيء، وإن وجدناه لبحرًا".
٩٣٠٦ - عبد الواحد بن أيمن (خ)(د)، حدثني أبي قال: "دخلت على عائشة وعندها جارية لها عليها درع قطن ثمنه خمسة دراهم، قالت: ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها، فإنها تُزَهى (٦) عليّ أن تلبسه في البيت، وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما كانت أمرأة تقيِّن بالمدينة إلَّا أرسلت إليَّ تستعيره".
العارية مؤداة ومضمونة
٩٣٠٧ - إسماعيل بن عياش، ثنا شرحبيل بن مسلم سمع أبا أمامة يقول: قال رسول الله
(١) الماعون: ٧. (٢) أبو داود (٢/ ١٢٤ رقم ١٦٥٧). (٣) في "الأصل": عنه. والمثبت من "هـ". (٤) البخاري (٥/ ٢٨٤ - ٢٨٥ رقم ٢٦٢٧)، ومسلم (٤/ ١٨٠٣ رقم ٢٣٠٧). وأخرجه أَبو داود (٤/ ٢٩٧ رقم ٤٩٨٨)، والتِّرمِذي (٤/ ١٧٢ رقم ٦٨٦ ١) من طريق شعبة بنحوه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. (٥) البخاري (٥/ ٢٨٦ رقم ٢٦٢٨). (٦) كتب في الحاشية: تزهى: تأنف.