[كتاب الحمام والخضاب وما لا يجوز للمرأة من الزينة]
١١٦٦٦ - حماد بن سلمة (د)(١)، عن عبد اللَّه بن شداد، عن أبي عذرة، عن عائشة "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى الرجال والنساء عن دخول الحمامات، ثم رخص للرجال أن يدخلوا وعليهم الأزر ولم يرخص للنساء".
١١٦٦٧ - شعبة (د ت ق)(٢)، عن منصور، عن سالم، عن أبي مليح الهذلي "أن نساء من أهل حمص أو من أهل الشام دخلن على عائشة فقالت: أنتن الاتي يدخلن نساؤكن الحمامات! سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين اللَّه -عز وجل-". وروى في ذلك عن أبي مسلم الخولاني، عن عائشة. وعن السائب، عن أم سلمة مرفوعًا.
١١٦٦٨ - عبد الرحمن بن زياد الأفريقي (د ق)(٣)، عن عبد الرحمن بن رافع، عن عبد اللَّه بن عمرو قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنها ستفتح لكم أرض الأعاجم وستجدون فيها بيوتًا يقال لها: الحمامات. فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر، وامنعوا النساء أن يدخلنها إلا مريضة أو نفساء".
١١٦٦٩ - سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه (٤) قال رسول اللَّه: "احذروا بيتًا يقال له: الحمام. قيل: فإنه يذهب بالوسخ وينفع. قال: فمن دخله فليستتر".
١١٦٧٠ - وقال يعلى بن عبيد وحده: نا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بهذا. وقد روي عن ابن إسحاق وغيره، عن ابن طاوس موصولًا.
(١) أبو داود (٤/ ٣٩ رقم ٤٠٠٩). وأخرجه الترمذي (٥/ ١٠٥ رقم ٢٨٠٢)، وابن ماجه (٢/ ١٢٣٤ رقم ٣٧٤٩) من طريق حماد به. وقال الترمذي: إسناده ليس بذاك القائم. (٢) أبو داود (٤/ ٣٩ رقم ٤٠١٠)، والترمذي (٥/ ١٠٥ رقم ٢٨٠٣)، وابن ماجه (٢/ ١٢٣٤ رقم ٣٧٥٠). وقال الترمذي: هذا حديث حسن. (٣) أبو داود (٤/ ٣٩ رقم ٤٠١١)، وابن ماجه (٢/ ١٢٣٣ رقم ٣٧٤٨). (٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.