١١٨٨١ - وعن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس "في قوله: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا}(٣) قال: يقول إذا طلق الرجل المرأة تطليقة أو ثنتين وهي حامل فهو أحق برجعتها، ما لم تضع ولا يحل لها أن تكتم حملها وهو قوله:{وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ}(٣) ". وقال مجاهد {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ}(٣) يعني: في العدة.
أسباط بن نصر، عن السدي، عن أبي مالك وأبي صالح، عن ابن عباس.
١١٨٨٢ - وعن مرة، عن عبد اللَّه:" {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ}(١) قال: وهو الميقات الذي يكون عليها فيه الرجعة إذا طلق واحدة أو ثنتين، فإما يمسك ويراجع بمعروف، وإما يسكت عنها حتى تنقضي عدتها فتكون أحق بنفسها".
١١٨٨٣ - إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق قال: "كان الرجل يطلق ثم يراجع قبل أن تنقضي العدة ليس للطلاق وقت، حتى طلق رجل من الأنصار امرأته لسوء عشرة كانت بينهما، فقال: لأدعنك لا أيّمًا ولا ذات زوج، فجعل يطلقها، حتى إذا دنا خروجها من العدة راجعها، فأنزل اللَّه فيه كما أخبرني هشام، عن أبيه، عن عائشة: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ