١٢٢٩٢ - الأعمش (خ م)(٣)، عن أبي وائل، عن عمرو بن شرحبيل، عن عبد اللَّه قال:"أتى رجل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فسأله عن الكبائر فقال: أن تدعو للَّه ندًا وهو خلقك، وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، وأن تزاني حليلة جارك، ثم قرأ:{وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا}(٢) ".
و(خ م)(٤) أيضًا من حديث جرير، عن الأعمش بمعناه وقال:"يا رسول اللَّه، أي الذنب أكبر عند اللَّه. . . ". قال الشافعي: وقال تعالى: {أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا}(٥).
١٢٢٩٣ - الأعمش (خ م)(٦)، عن عبد اللَّه بن مرة، عن مسروق، عن عبد اللَّه قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ما من نفس تقتل [ظلمًا](٧) إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأته أول من سن القتل، قال اللَّه تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا
(١) الإسراء: ٣٣. (٢) الفرقان: ٦٨. (٣) البخاري (٨/ ٣٥٠ رقم ٤٧٦١)، ومسلم (١/ ٩١ رقم ٨٦) [١٤٢]. وأخرجه الترمذي (٥/ ٣١٥ عقب رقم ٣١٨٢)، والنسائي في الكبرى (٦/ ٤٢١ رقم ١١٣٦٩)، كلاهما من طريق الأعمش به، وأخرجه أبو داود (٢/ ٢٩٤ رقم ٢٣١٠) من طريق منصور عن أبي وائل به. (٤) البخاري (١٢/ ١٩٤ رقم ٦٨٦١)، ومسلم (١/ ٩٠ رقم ٨٦) [٣٤١]. (٥) المائدة: ٣٢. (٦) البخاري (٦/ ٤١٩ رقم ٣٣٣٥)، ومسلم (٣/ ١٣٠٣ رقم ١٦٧٧) [٢٧]. وأخرجه الترمذي (٥/ ٤١ رقم ٢٦٧٣)، والنسائي في الكبرى (٢/ ٢٨٤ رقم ٣٤٤٧)، وابن ماجه (٢/ ٨٧٣ رقم ٢٦١٦) من طريق الأعمش به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. (٧) في "الأصل": بظلمًا. والمثبت من "هـ".