١٢٢٩٤ - شعبة (خ م)(٢)، نا مغيرة بن النعمان، سمعت سعيد بن جبير يقول: "اختلف فيها أهل الكوفة فرحلت إلى ابن عباس فقال: نزلت هذه الآية {فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ}(١) في آخر ما نزلت فما نسخها شيء".
شعبة (خ م)(٣)، عن منصور، عن سعيد "سألت ابن عباس في قوله: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ}(١) فقال: لا توبة له. وعن قوله:{وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ} إلى قوله: {إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ}(٤) فقال: كانت هذه في الجاهلية".
جرير (خ)(٥)، عن منصور، حدثني سعيد بن جبير -أو الحكم عنه- قال: "أمرني عبد الرحمن بن أبزي قال: سل ابن عباس عن هاتين الآيتين فسألته فقال: لما أنزلت التي في الفرقان قال مشركو أهل مكة: قد قتلنا النفس التي حرم اللَّه إلا بالحق ودعونا مع اللَّه إلهًا آخر وأتينا الفواحش فأنزلت: {إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ}(٦) فهذه لأولئك، وأما التي في النساء:{فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا}(١) الرجل إذا عرف الإسلام وعلم شرائع الإسلام ثم قتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم ولا توبة له. فذكرت ذلك لمجاهد فقال: إلا من ندم".
(١) النساء: ٩٣. (٢) البخاري (٨/ ١٠٦ رقم ٤٥٩٠)، ومسلم (٤/ ٢٣١٧ رقم ٣٠٢٣) [١٦]. وأخرجه النسائي (٨/ ٦٢ رقم ٤٨٦٣) من طريق شعبة به. وأخرجه أبو داود (٤/ ١٠٥ رقم ٤٢٧٥) من طريق سفيان عن مغيرة به. (٣) البخاري (٨/ ٣٥١ رقم ٤٧٦٤)، ومسلم (٤/ ٢٣١٧ رقم ٣٠٢٣) [١٨]. وأخرجه النسائي (٧/ ٨٦ رقم ٤٠٠٢) من طريق شعبة به. (٤) الفرقان: ٦٨ - ٧٠. (٥) البخاري (٧/ ٢٠٢ رقم ٣٨٥٥). وأخرجه أبو داود (٤/ ١٠٤ رقم ٤٢٧٣) من طريق جرير به. (٦) الفرقان: ٧٠.