قال الشافعي: إنما تكون الطيبات والخبائث عند الآكلين كانوا لها وهم العرب الذين سألوا عن هذا ونزلت فيهم الأحكام، وسمعت بعض أهل العلم يقولون في قوله تعالى:{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ}(٣) يعني: مما كنتم تأكلون {إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً}(٣) وما ذكر بعدها وهذا أولى معانيه استدلالًا بالسنة.
١٤٩٩٥ - الزهري (خ م)(٤)، عن أبي إدريس، عن أبي ثعلبة الخشني "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع" وفي لفظ سفيان عن الزهري: "عن كل ذي ناب من السباع" قال الزهري: ولم أسمع هذا حتى أتيت الشام.
١٤٩٩٦ - مالك (م)(٥) عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عبيدة بن سفيان الحضرمي، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"أكل كل ذي ناب من السباع حرام".
١٤٩٩٧ - أبو عوانه (م)(٦)، عن الحكم وأبي بشر، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس
(١) في "الأصل": يجدوه. (٢) سورة الأعراف، الآية: ١٥٧. (٣) سورة الأنعام، الآية: ١٤٥. (٤) البخاري (٩/ ٥٧٣ رقم ٥٥٣٠)، ومسلم (٣/ ١٥٣٣ رقم ١٩٣٢) [١٢]. وأخرجه أبو داود (٣/ ٣٥٥ رقم ٣٨٠٢)، (٤/ ٦١ رقم ١٤٧٧)، والنسائي (٧/ ٢٠٠ رقم ٤٣٢٥)، وابن ماجه (٢/ ١٠٧٧ رقم ٣٢٣٢) كلهم من طريق الزهري به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. (٥) مسلم (٣/ ١٥٣٤ رقم ١٩٣٣) [١٥]. (٦) مسلم (٣/ ١٥٣٤ رقم ١٩٣٤) [١٦]. وأخرجه أبو داود (٣/ ٣٥٥ رقم ٣٨٠٣) من طريق أبي عوانة به.