"نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير".
هشيم (م)(١) عن أبي بشر، عن ميمون، عن ابن عباس قال:"نهي عن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير".
روح (د س ق)(٢)، عن ابن أبي عروبة، عن علي بن الحكم، عن ميمون بن مهران، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن كل ذي ناب. . . " الحديث. وكذا رواه ابن أبي عدي عن سعيد.
١٤٩٩٨ - مالك (خ م)(٣)، عن نافع، عن عبد اللَّه أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب".
مالك (خ م)(٤)، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر، عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مثله.
الزهري (م)(٥)، عن سالم، عن أبيه يبلغ به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"خمس من الدواب لا جناح في قتلهن في الحل والحرم: الغراب والفأرة والحدأة والعقرب والكلب العقورة". رواه سفيان عنه.
١٤٩٩٩ - يزيد بن زريع (خ م)(٦)، نا معمر، عن الزهري عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "خمس فواسق يقتلن في الحرم: العقرب والحدأة والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور". (خ م) لم يقولا: "الأبقع" وهو ثابت في رواية محمد بن المنهال عنه.
(١) مسلم (٣/ ١٥٣٤ - ١٥٣٥ رقم ١٩٣٤) [١٦]. (٢) أبو داود (٣/ ٣٥٥ - ٣٥٦ رقم ٣٨٢٥)، والنسائي (٧/ ٢٠٦ رقم ٤٣٤٨)، وابن ماجه (٢/ ١٠٧٧ رقم ٣٢٣٤). (٣) البخاري (٤/ ٤٢ رقم ١٨٢٦)، ومسلم (٢/ ٨٥٨ رقم ١١٩٩) [٧٦]. وأخرجه النسائي (٥/ ١٨٧ رقم ٢٨٢٨) من طريق مالك. (٤) البخاري (٦/ ٤٠٩ رقم ٣٣١٥)، ومسلم (٢/ ٨٥٨ رقم ١١٩٩) [٧٩] ولكن عند مسلم عن طريق إسماعيل بن جعفر عن عبد اللَّه بن دينار به. (٥) مسلم (٢/ ٨٥٧ رقم ١١٩٩) [٧٢]. (٦) البخاري (٦/ ٤٠٨ - ٤٠٩ رقم ٣٣١٤)، ومسلم (٢/ ٨٥٧ رقم ١١٩٨) [٦٩]. وأخرجه الترمذي (٣/ ١٩٧ رقم ٨٣٧) من طريق يزيد بن زريع به. وقال: حديث عائشة حديث حسن صحيح. وأخرجه مسلم (٢/ ٨٥٧ رقم ١١٩٨) [٦٨]، والنسائي (٥/ ٢٠٨ رقم ٢٨٨١) من طريق عروة به.