عبد الملك بن أبي سليمان (م)(١)، عن عطاء، عن جابر قال رسول الله:"من كانت له أرض فليزرعها فإن عجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها".
خالد (م)(٢)، عن الشيباني، عن بكير بن الأخنس، عن عطاء، عن جابر:"نهى رسول الله - عليه السلام - أن يؤخذ للأرض أجر أو عطاء". ورواه أيضًا رباح بن أبي معروف وهمام وغيرهما. عن عطاء.
سليم بن حيان (م)(٣)، عن سعيد بن ميناء، سمعت جابرًا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"من كان له فضار أرض فليزرعها أو فليزرعها أخاه ولا تبيعوها. فقلت: ما قوله: لا تبيعوها - يعني: الكراء. قال: نعم".
٩٤٦٧ - الليث (خ م)(٤)، عن عقيل، عن ابن شهاب، أخبرني سالم:"أن عبد الله كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج كان ينهى عن كراء الأرض، فلقيه عبد الله فقال. يا ابن خديج ماذا تحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كراء الأرض؟ فقال: سمعت عمي وكانا قد شهدا بدرًا يحدثان أهل الدار أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كراء الأرض قال عبد الله والله لقد كنت أعلم في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الأرض تكرى ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله أحدث في ذلك شيئًا لم يكن علمه فترك كراء الأرض".
جويريه (خ) عن مالك، عن الزهري: أن سالمًا أخبره "وسأله عن كراء المزارع فقال: أخبر رافع بن خديج عبد الله بن عمر عن عميه - وكانا قد شهدا بدرًا - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كراء المزارع قال.: فترك عبد الله كراءها وقد كان يكريها قبل، فقلت لسالم: فتكريها أنت
(١) مسلم (٣/ ١١٧٦ رقم ١٥٣٦). وأخرجه النسائي (٧/ ٣٦ رقم ٣٨٧٤) من طريق عبد الملك به. (٢) سبق. (٣) مسلم (٣/ ١١٧٧ رقم ١٥٣٦). (٤) البخاري (٥/ ٢٨ رقم ٢٣٤٥)، ومسلم (٣/ ١١٨٠ رقم ١٥٤٧). وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٥٩ - ٢٦٠ رقم ٣٣٩٤)، والنسائي (٧/ ٤٤ رقم ٣٩٠٤) من طريق الليث به.