٣٢٢١ - عمرو بن الحارث (د)(١)، عن بكير أنه سمع عفيف بن عمرو بن المسيب يقول: حدثني رجل من أسد بن خزيمة: "أنه سأل أبا أيوب الأنصاري قال: يصلي أحدنا في منزله الصلاة ثم يأتي المسجد وتقام الصلاة فأصلي معهم فأجد في نفسي من ذلك شيئًا؟ فقال: سألنا عن ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: فذلك له سهم جمع".
٣٢٢٢ - الموطأ (٢)، عن عفيف بن عمرو السهمي، "عن رجل: سأل أبا أيوب فقال: إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه؟ فقال أبو أيوب: نعم، من صنع ذلك فإن له سهم جمع - أو مثل سهم جمع".
ما تكون منهما نافلة
٣٢٢٣ - شعبة (م)(٣)، أنا أبو عمران، سمعت عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"إنه سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، الأفضل الصلاة لوقتها ثم ائتهم فإن كانوا قد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك وإلا صليت معهم وكانت نافلة".
٣٢٢٤ - هشيم نا يعلى (د ت س)(٤) أنا جابر بن يزيد بن الأسود، عن أبيه قال:"شهدت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- حجته فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف فلما انحرف إذا هو برجلين في أخريات الناس لم يصليا معه قال: علي بهما. فأتي بهما ترعد فرائصهما قال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: يا رسول الله، كنا قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة".
٣٢٢٥ - الحسين بن حفص ووكيع وابن مهدي، عن سفيان أخبرني يعلى بن عطاء، نا جابر الخزاعي بنحوه وقال:"فليصلها مع الإمام فإنها له نافلة". وانفرد أبو عاصم، عن سفيان بهذا وقال في آخره: "إذا صلى أحدكم في رحله ثم جاء إلى الإمام فليصل معه وليجعل التي
(١) أبو داود (١/ ١٥٥ رقم ٥٧٨). (٢) موطأ مالك (١/ ١٣٣ رقم ١١). (٣) مسلم (١/ ٤٤٨ رقم ٦٤٨) [٢٤٠]. وأخرجه ابن ماجه (١/ ٣٩٨ رقم ١٢٥٦) من طريق شعبة به. وأخرجه أبو داود (١/ ١١٧ رقم ٤٣١) من طريق حماد بن زيد، والترمذي (١/ ٣٣٢ رقم ١٧٦) من طريق جعفر بن سليمان الضبعي كلاهما عن أبي عمران به. وقال الترمذي: حديث أبي ذر حديث حسن. (٤) تقدم تخريجه.