للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٣٢٢١ - عمرو بن الحارث (د) (١)، عن بكير أنه سمع عفيف بن عمرو بن المسيب يقول: حدثني رجل من أسد بن خزيمة: "أنه سأل أبا أيوب الأنصاري قال: يصلي أحدنا في منزله الصلاة ثم يأتي المسجد وتقام الصلاة فأصلي معهم فأجد في نفسي من ذلك شيئًا؟ فقال: سألنا عن ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: فذلك له سهم جمع".

٣٢٢٢ - الموطأ (٢)، عن عفيف بن عمرو السهمي، "عن رجل: سأل أبا أيوب فقال: إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي أفأصلي معه؟ فقال أبو أيوب: نعم، من صنع ذلك فإن له سهم جمع - أو مثل سهم جمع".

ما تكون منهما نافلة

٣٢٢٣ - شعبة (م) (٣)، أنا أبو عمران، سمعت عبد الله بن الصامت، عن أبي ذر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إنه سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، الأفضل الصلاة لوقتها ثم ائتهم فإن كانوا قد صلوا كنت قد أحرزت صلاتك وإلا صليت معهم وكانت نافلة".

٣٢٢٤ - هشيم نا يعلى (د ت س) (٤) أنا جابر بن يزيد بن الأسود، عن أبيه قال: "شهدت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- حجته فصليت معه صلاة الفجر في مسجد الخيف فلما انحرف إذا هو برجلين في أخريات الناس لم يصليا معه قال: علي بهما. فأتي بهما ترعد فرائصهما قال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: يا رسول الله، كنا قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة".

٣٢٢٥ - الحسين بن حفص ووكيع وابن مهدي، عن سفيان أخبرني يعلى بن عطاء، نا جابر الخزاعي بنحوه وقال: "فليصلها مع الإمام فإنها له نافلة". وانفرد أبو عاصم، عن سفيان بهذا وقال في آخره: "إذا صلى أحدكم في رحله ثم جاء إلى الإمام فليصل معه وليجعل التي


(١) أبو داود (١/ ١٥٥ رقم ٥٧٨).
(٢) موطأ مالك (١/ ١٣٣ رقم ١١).
(٣) مسلم (١/ ٤٤٨ رقم ٦٤٨) [٢٤٠].
وأخرجه ابن ماجه (١/ ٣٩٨ رقم ١٢٥٦) من طريق شعبة به. وأخرجه أبو داود (١/ ١١٧ رقم ٤٣١) من طريق حماد بن زيد، والترمذي (١/ ٣٣٢ رقم ١٧٦) من طريق جعفر بن سليمان الضبعي كلاهما عن أبي عمران به. وقال الترمذي: حديث أبي ذر حديث حسن.
(٤) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>