قضاها قال الله تعالى:{فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا}(١) أي فإِذا تمت الصلاة] (٢).
٣٢٠٩ - شيبان (خ م)(٣)، عن يحيى، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال:"بينما نحن نصلي مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذ سمع جلبة رجال فلما صلى دعاهم فقال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما سبقتم فأتموا".
٣٢١٠ - معاوية بن سلام (م)(٤)، عن يحيى نحوه.
٣٢١١ - أبو إسحاق، عن الحارث، عن علي قال:"ما أدركت فهو أول صلاتك".
قلت: فيه الحارث الأعور.
٣٢١٢ - أيوب، عن نافع، عن ابن عمر مثله.
٣٢١٣ - الوليد بن مسلم، أخبرني إسماعيل، عن ربيعة (٥) أن عمر وأبا الدرداء قالا: "ما أدركت من آخر صلاة الإمام فاجعله أول صلاتك، فذكرت هذا للأوزاعي، ولسعيد بن عبد العزيز فقالا: كذلك". قال المؤلف: ورويناه، عن ابن المسيب وعطاء والحسن وابن سيرين وأبي قلابة.
٣٢١٤ - معمر، عن قتادة (٥) أن علي بن أبي طالب قال: "ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك واقض لما سبقك به من القرآن".
٣٢١٥ - معمر، عن قتادة، عن ابن المسيب مثله.
٣٢١٦ - شعيب، عن الزهري، نا سعيد بن المسيب:"أن السنة إذا أدركت ركعة من المغرب مع الإمام أن تجلس مع الإمام، فإذا سلم قمت فركعت الثانية فجلست فيها وتشهدت، ثم قمت فركعت الثالثة والصلوات على هذه السنة فيما يجلس فيه منهن، قال الزهري: قال سعيد: حدثوني بثلاث ركعات يتشهد فيهن ثلاث مرات فإذا سئل عنها قال: تلك صلاة المغرب يسبق الرجل منها بركعة ثم يدرك ركعتين فيتشهد فيهما".
(١) الجمعة: ١٠. (٢) ما بين المعكوفتين من حاشية "الأصل" ولم يشر في "الأصل" لموضعها، وليست في "ك". (٣) البخاري (٢/ ١٣٧ رقم ٦٣٥)، ومسلم (١/ ٤٢١ رقم ٦٠٣) [١٥٥]. (٤) مسلم (١/ ٤٢١ رقم ٦٠٣) [١٥٥]. (٥) ضبب فوقها المصنف للانقطاع.