للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا".

ورواه إبراهيم بن سعد (م) (١)، عن أبيه عن أبي سلمة بن أبي ذئب (خ) (٢)، عن الزهري عنهما، وشعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة فقال: "واقضوا ما سبقكم".

٣٢٠٥ - محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا: "إذا ثوب بالصلاة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا".

قلت: إِسناده صالح.

٣٢٠٦ - يونس وسفيان (م) (١) -وهذا لفظه- عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة بهذا وقال: "وما فاتكم فاقضوه". قال مسلم: "فاقضوا" لا أعلم رواها عن الزهري غير ابن عيينة "واقضوا ما فاتكم" أخطأ فيها ابن عيينة.

٣٢٠٧ - ابن مهدي وغيره (م) (٣)، عن مالك، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تأتوا الصلاة وأنتم تسعون، ائتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا". وكذا لفظه في رواية همام (م) (٤)، عن أبي هريرة، وبمعناه رواه جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، عن أبي هريرة.

٣٢٠٨ - هشام بن حسان (م) (٥)، عن محمد، عن أبي هريرة قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "إذا ثوب بالصلاة فلا يسعين إليها أحدكم، ولكن ليمش عليه السكينه والوقار، صل ما أدركت واقض ما سبقت". ورواه أبو رافع، عن أبي هريرة بمعنى هذا، والذين قالوا: "أتموا" أكثر وأحفظ وألزم لأبي هريرة فهو أولى.

[قلت: ما يظهر لي كثير فرق بين قوله "فأتموا" و "فاقضوا" لأن كل من أتم الصلاة فقد


(١) مسلم (١/ ٤٢٠ رقم ٦٠٢) [١٥١] دون ذكر "أبيه سعد بن إبراهيم".
(٢) البخاري (٢/ ١٣٨ رقم ٦٣٦).
وأخرجه أبو داود (١/ ١٥٦ رقم ٥٧٣) من طريق سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة به.
(٣) مسلم (١/ ٤٢١ رقم ٦٠٢) [١٥٢]. والحديث في صحيح مسلم من طريق إسماعيل بن جعفر عن العلاء به.
(٤) مسلم (١/ ٤٢١ رقم ٦٠٢) [١٥٣].
(٥) مسلم (١/ ٤٢١ رقم ٦٠٢) [١٥٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>