للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

رواه شعبة (د) (١)، عن عمرو، عن عبد الرحمن قال: حدثنا أصحابنا قال: "كان الرجل إذا جاء ... " فذكر معناه وهو أصح؛ لأن عبد الرحمن لم يدرك معاذًا.

٣١٩٩ - الثوري، عن عبد العزيز بن رفيع، عن شيخ من الأنصار (٢) قال: "جاء رجل والنبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي فسمع خفق [نعليه] (٣) فلما انصرف قال: أيكم دخل؟ قال الرجل: أنا يا رسول الله، قال: وكيف وجدتنا؟ قال: سجودًا فسجدت. قال: هكذا فافعلوا إذا وجدتموه قائمًا، أو راكعًا، أو ساجدًا، أو جالسًا فافعلوا كما تجدونه، ولا تعتدوا بالسجدة إذا لم تدركوا الركعة".

قلت: هذا الشيخ الذي أرسله مجهول.

٣٢٠٠ - شعيب، قال نافع: "كان ابن عمر إذا وجد الإمام قد صلى بعض الصلاة صلى معه ما أدرك إن قام قام وإن قعد قعد حتى يقضي الإمام صلاته لا يخالفه في شيء وكان ابن عمر يقول: إذا فاتتك الركعة فاتتك السجدة".

٣٢٠١ - جعفر بن برقان، عن نافع، عن ابن عمر قال: "إذا وجدت الإمام على حال فاصنع كما يصنع".

٣٢٠٢ - ابن جريج، أخبرني نافع أن عبد الله قال: "إذا فاتته ركعة مع الإمام فسلم الإمام قام ساعة يسلم ولم ينتظر قيام الإمام".

٣٢٠٣ - لحارث بن نبهان، عن أبي هارون العبدي قال أبو سعيد الخدري: "هي السنة" وعن ابن المسيب أيضًا.

ما أدرك من صلاة الإمام فهو أول صلاته

٣٢٠٤ - شعيب (خ) (٤) عن الزهري (م) (٥)، حدثني أبو سلمة أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، ائتوها تمشون وعليكم


(١) أبو داود (١/ ١٤٠ رقم ٥٠٧).
(٢) ضبب عليها المصنف.
(٣) من "هـ" وفي "الأصل، ك": عليه.
(٤) البخاري (٢/ ٤٥٣ رقم ٩٠٨).
(٥) مسلم (١/ ٤٢٠ رقم ٦٠٢) [١٥١].
وأخرجه أبو داود (١/ ١٥٦ رقم ٥٧٢)، والترمذي (٢/ ١٤٨ رقم ٣٢٧)، وابن ماجه (١/ ٢٥٥ رقم ٧٧٥) من طرق عن الزهري به.

<<  <  ج: ص:  >  >>