النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"إذا وجد أحدكم القملة وهو يصلي فلا (يقتلها)(١) ولكن يصرها حتى يصلي". وقال علي بن المبارك، عن يحيى:"فليصرها حتى يخرجها - يعني من المسجد". وقال عن الحضرمي بن لاحق هذا مرسل حسن.
قلت: رواه (د) في المراسيل (٢).
٣١٨٩ - جعفر بن عون، نا مسلم الملائي، عن زاذان، عن الربيع بن خثيم قال:"رأى ابن مسعود قملة على ثوب رجل في المسجد فأخذها فدفنها في الحصى ثم قال: {أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا (٢٥) أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا} (٣) ويذكر نحوه عن ابن المسيب، ومجاهد: "يدفنها".
وعن مالك بن يخامر قال: "رأيت معاذ بن جبل يقتل البراغيث والقمل في الصلاة". وعن الحسن قال: "لا بأس بقتل القملة في الصلاة، ولا يعبث".
انصراف المصلي
٣١٩٠ - الأعمش (خ م)(٤)، عن عمارة بن عمير، عن الأسود قال: قال عبد الله: "لا يجعل أحدكم للشيطان نصيبًا من صلاته يرى أن حقًا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه، لقد رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أكثر ما ينصرف عن يساره". وفي لفظ: "جزءًا" بدل "نصيبًا".
رواه شعبة، عن سليمان، عن عمارة ثم قال عمارة: "رأيت منازل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن يساره".
٣١٩١ - سفيان، عن عبد الملك بن عمير، عن أبي الأوبر، عن أبي هريرة قال: "رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي حافيًا وناعلًا، وقائمًا، وقاعدًا، وينفتل عن يمينه، وعن شماله". قلت: إِسناده جيد.
٣١٩٢ - الثوري نا سماك، (د ت ق)(٣) عن قبيصة بن هلب، عن أبيه قال: "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- ينصرف مرة عن يمينه ومرة عن يساره ويضع إحدى يديه على الأخرى". قال الشافعي: إن لم يكن له حاجة في ناحية أحببت أن يتوجه عن يمينه؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يحب التيامن".
(١) كذا في "الأصل، هـ"، وفي المراسيل: يلقها. (٢) المراسيل (٧٩ رقم ١٦). (٣) المرسلات: ٢٥، ٢٦. (٤) البخاري (٢/ ٣٩٣ رقم ٨٥٢)، ومسلم (١/ ٤٩٢ رقم ٧٠٧) [٥٩]. وأخرجه أبو داود (١/ ٢٧٢ رقم ١٠٤٢)، والنسائي (٣/ ٨١ رقم ١٣٦٠)، وابن ماجه (١/ ٣٠٠ رقم ٩٣٠) كلهم من طريق الأعمش به. (٥) أبو داود (١/ ٢٧٣ رقم ١٠٤١)، والترمذي (٢/ ٩٨ رقم ٣٠١) وابن ماجه (١/ ٣٠٠ رقم ٩٢٩).