٣٠١٩ - عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر "أنه سلم على رجل وهو يصلي فرد عليه الرجل كلامًا، فقال: إذا سُلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم ولكن يشير بيده".
٣٠٢٠ - عمرو بن دينار، عن عطاء "أن موسى الجمحي سلم على ابن عباس وهو يصلي فأخذ بيده".
كيفية الإشارة باليد
٣٠٢١ - هشام بن سعد (د)(١)[نا](٢) نافع، سمعت ابن عمر يقول:"خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى قباء فجاءته الأنصار فسلموا عليه وهو يصلي، قلت لبلال: كيف رأيته يرد عليهم؟ قال: يقول هكذا وبسط كفه. وبسط جعفر بن عون الذي رواه عن هشام كفه وجعل بطنه أسفل وظهره إلى فوق".
من أشار برأسه
٣٠٢٢ - مسعر، عن عاصم، عن ابن سيرين (٣)"أن ابن مسعود سلم على النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو يصلي، فقال برأسه - يعني الرد". رواه هشام بن حسان، عن محمد قال: أنبئت أن ابن مسعود قال: "أتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- حين قدمت من الحبشة أسلم عليه فوجدته قائمًا يصلي فسلمت عليه فأومأ برأسه. وكان محمد يأخذ به". هذا مرسل.
٣٠٢٣ - أبو يعلى محمد بن الصلت التَّوَّزي، نا عبد الله بن رجاء، عن هشام، عن محمد، عن أبي هريرة، عن ابن مسعود قال:"لما قدمت من الحبشة ... " الحديث. تفرد به التَّوَّزي.
من رأى الرد بعد التسليم منها
٣٠٢٤ - عاصم (د)(٤)، عن أبي وائل، عن عبد الله قال:"كنا نسلم في الصلاة ونأمر بحاجتنا فقدمت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يصلي فسلمت فلم يرد عليَّ فأخذني ما قدم وما حدث، فلما قضى رسول الله الصلاة قال: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، إن الله قد أحدث أن لا تكلموا في الصلاة. فرد عليَّ السلام".
من لم ير التسليم على المصلي
٣٠٢٥ - قال أبو سفيان عن جابر قال:"دخلت على قوم يصلون ما سلمت عليهم".
٣٠٢٦ - الثوري (د)(١)، عن أبي مالك الأشجعىِ، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن
(١) أبو داود (١/ ٢٤٤ رقم ٩٢٨). (٢) سقطت من "الأصل" والمثبت من "ك". (٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع. (٤) تقدم.