٢٩١١ - الأعمش (م)(١) , عن أبي سفيان، عن جابر قاله: حدثني أبو سعيد قال: "دخلت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو يصلي في ثوب واحد متوشحًا به".
٢٩١٢ - هشام بن عروة (خ م)(٢) , عن أبيه، عن عمر بن أبي سلمة:"رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلى في بيت أم سلمة في ثوب واحد واضعًا طرفيه على منكبيه" وفي لفظ: "قد خالف بين طرفيه على عاتقيه" وفي لفظ: "في ثوب واحد متوشحًا به".
٢٩١٣ - داود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال:"اختلف أبي وابن مسعود في الصلاة في ثوب وأحد، فقال أبي: ثوب. وقال عبد الله: ثوبان. فجاز عليهم عمر فلامهما وقال: إنه ليسوءني أن يختلف اثنان من أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- في شيء واحد، فعن أي فتياكما يصدر الناس، أما ابن مسعود فلم يأل، والقول ما قال أبي". رواه أبو مسعود الجريري، عن أبي نضرة دون ذكر عمر وقيه:"فقال ابن مسعود: إنما كان ذلك إذ كان في الثياب قلة، وأما إذ وسع الله فالصلاة في ثوبين أزكى". فهذا القول من ابن مسعود وعمر دال على الأفضل.
النهي عن الصلاة في ثوب ليس على عاتقه منه
٢٩١٤ - ابن عيينة (م)(٣)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء".
٢٩١٥ - شيبان (خ)(٤)، عن يحيى، عن عكرمة، سمعت أبا هريرة:"يشهد أنه سمع رسول الله يقول: "من صلى في ثوب واحد فليخالف بين طرفيه على عاتقيه" لم يذكر (خ) "عاتقيه".
الدليل على أنما يلتحف بالواسع فإذا كان ضيقًا اتزر به وجازت صلاته
٢٩١٦ - فليح (خ)(٥) , عن سعيد بن الحارث: "أنه أتى جابرًا في نفر سماهم، فلما
(١) مسلم (١/ ٣٦٩ رقم ٥١٩) [٢٨٤]. (٢) البخاري (١/ ٥٥٩ رقم ٣٥٦)، ومسلم (١/ ٣٦٨ رقم ٣١٧) [٢٧٩]. وأخرجه النسائي (٢/ ٧٠ رقم ٧٦٤)، والترمذي (٢/ ١٦٦ رقم ٣٣٩)، وابن ماجه (١/ ٣٣٣ رقم ١٠٤٩) من طريق هشام به. وقال الترمذي: حديث عمر بن أبي سلمة حديث حسن صحيح. (٣) مسلم (١/ ٣٦٨ رقم ٥١٦) [٢٧٧]. وأخرجه أبو داود (١/ ١٦٦ رقم ٦٢٦)، والنسائي (٢/ ٧١ رقم ٧٦٩) كلاهما من طريق سفيان بن عيينة به. (٤) البخاري (١/ ٥٦٢ رقم ٣٦٠). وأخرجه أبو داود (١/ ١٦٩ رقم ٦٢٧) من طريق الدستوائي عن يحيى به. (٥) البخاري (١/ ٥٦٣ رقم ٣٦١).