٢٩٠٥ - حماد بن زيد (خ)(١)، عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة:"قام رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد؟ فقال: أوكلكم يجد ثوبين. ثم قام رجل إلى عمر فسأله عن ذلك؟ فقال: إذا وسع فأوسعوا، جمع رجل عليه ثيابه، صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل وردإء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقباء، في تبان ورداء".
٢٩٠٦ - أبو تميلة (د)(٢)، نا أبو المنيب، عن ابن بريدة، عن أبيه قال:"نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يصلى في (لحاف)(٣) لا يتوشح به، ونهى أن يصلي الرجل في سراويل وليس عليه رداء".
الرخصة في ثوب واحد
٢٩٠٧ - مالك (خ م)(٤)، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة:"أن سائلا سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة في الثوب الواحد، قال: أو لكلكم ثوبان".
٢٩٠٨ - عقيل عن ابن شهاب (م)(٥)، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة بهذا وزاد: فكان أبو هريرة يقول: "إني لأترك ردائي على المشجب، وأصلي ملتحفًا". لم يخرج (م) الزيادة.، ورواه أيضًا ابن سيرين، عن أبي هريرة.
٢٩٠٩ - عبد الرحمن بن أبي الموال (خ)(٦)، عن ابن المنكدر قال:"دخلنا على جابر وهو قائم يصلي في ثوب واحد ملتحفًا به، فلما انصرف قلنا: يا أبا عبد الله، أتصلي في ثوب واحد ملتحفًا به وهذا رداؤك موضوع؟ ! قال: نعم أحببت أن يراني الجاهل أمثالكم، إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي هكذا".
٢٩١٠ - ابن وهب (م)(٧)، أنا أسامة وعمرو بن الحارث، عن أبي الزبير، عن جابر:"أنه رأى رسول الله-صلى الله عليه وسلم- يصلي في ثوب واحد مخالفًا بين طرفيه على عاتقه، وثوبه على المشجب".
(١) البخاري (١/ ٥٦٦ رقم ٣٦٥). (٢) أبو داود (١/ ١٧٢ رقم ٦٣٦). (٣) كتب في الحاشية: يعني ملحفة. (٤) البخاري (١/ ٥٦١ رقم ٣٥٨)، ومسلم (١/ ٣٦٧ رقم ٥١٥) [٢٧٥]. وأخرجه أبو داود (١/ ١٦٩ رقم ٦٢٥)، والنسائي (٢/ ٦٩ رقم ٧٦٣) كلاهما من طريق مالك به. (٥) مسلم (١/ ٣٦٨ رقم ٥١٥) [٢٧٥]. (٦) البخاري (١/ ٥٧٠ رقم ٣٧٠). (٧) مسلم (١/ ٣٦٩ رقم ٥١٨) [٢٨٣].