٢٨٩٨ - حماد بن سلمة، عن أم شبيب، عن عائشة:"أنها كانت تحتبك تحت الدرع في الصلاة". فسره أبو عبيد أنه شد الإزار، وإحكامه.
٢٨٩٩ - وعن عائشة بنت طلحة، عن عاشة:"أنها كرهت أن تصلي المرأة عطلا، ولو أن تعلىّ في عنقها خيطًا". فسره أبو عبيد: يعني لا حلي عليها.
٢٩٠٠ - الزهري (خ)(١)، عن عروة، عن عائشة قالت:"لقد كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي صلاة الفجر فتشهدها نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهم وما يعرفهن. أحد من (الناس)(٢) ".
ما يستحب للرجل أن يصلي فيه
٢٩٠١ - معاذ بن معاذ، نا شعبة، عن توبة العتبري، سمع نافعًا، عن ابن عمر، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"إذا صلى أحدكم فليأتزر وليرتدِ".
٢٩٠٢ - أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن عبد الله ولا يرى نافع إلا أنه عن رسول الله قال:"إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه؛ فإن الله أحق من يُزّين له، فإن لم يكن له ثوبان فليأتزر إذا صلى، ولا يشتمل اشتمال اليهود".
٢٩٠٣ - سعيد بن عامر الضبعي، عن سعيد، عن أيوب، عن نافع قال:"رآني ابن عمر وأنا أصلي في ثوب واحد، فقال: ألم أكسك؟ قلت: بلى. فلو بعثتك كنت تذهب هكذا؟ قلت: لا. قال: فالله أحق أن تَزّين له، ثم قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إذا صلى أحدكم في ثوب فليشده على حقوه، ولا تشتملوه كاشتمال اليهود"
٢٩٠٤ - حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع قال:"تخلفت يومًا في علف الركاب، فدخل علي ابن عمرو- أنا أصلي في ثوب واحد، فقال لي: ألم تكس ثوبين؟ ! قلت: بلى. قال: أرأيت لو بعثتك إلى بعض أهل المدينة، أكنت تذهب في ثوب واحد؟ قلت: لا. قال: فالله أحق أن تجّمل له أم الناس؟ ثم قال: قال رسول الله -أو قال عمر- من كان له ثوبان فليصل فيهما، ومن لم يكن له إلا ثوب فليتزر به، ولا يشتمل كاشتمال اليهود". ورواه الليث، عن نافع هكذا بالشك هل رفعه أو من قول عمر.
قلت: هذه الأحاديث لم تخرج في السنن.
(١) البخاري (١/ ٥٧٥ رقم ٣٧٢). (٢) كتب تحتها في "الأصل": الغلس. وكذا في حاشية "ك" وفي "هـ": الناس.