للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

لي كذا وكذا فهل كان عندك أحد؟ فقال: نعم. رأيته يا عبد الله؟ قال: نعم، قال: ذاك جبريل هو الذي شغلني عنك".

وكان لا يصلي على من عليه دين لا وفاء له ثم نسخ

١٠٦٧٥ - عقيل (خ م) (١)، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء؛ صلى عليه وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قام فقال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينًا فعليّ قضاؤه، ومن ترك مالًا فلورثته".

وكان لا يجوز له أن يُبدل من أزواجه أحدًا ثم نسخ

قال تعالى: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ} (٢).

قال الشافعي: قال بعض أهل العلم: نزلت عليه بعد تخييره أزواجه.

١٠٦٧٦ - يونس بن بكير، عن أبي سلمة الهمداني، عن الشعبي، قال: "نزلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا} (٣) الآيتين. فخيرهن فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة فشكر الله لهن ذلك وأنزل عليه {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ} (٢) ".

١٠٦٧٧ - أبو هلال، عن قتادة، عن أنس قال: "لما خيرهن اخترن الله ورسوله فقصره عليهن وأنزل الله - تعالى -: {لا يحل لك النساء من بعد} (٢) ".

١٠٦٧٨ - ابن عيينة، عن عمرو، عن عطاء (٤)، عن عائشة قالت: "ما مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أحل له النساء" (٥).


(١) البخاري (٩/ ٤٢٥ رقم ٥٣٧١)، ومسلم (٣/ ١٢٣٧ رقم ١٦١٩) [١٤].
وأخرجه الترمذي (٣/ ٣٨٢ رقم ١٠٧٠) من طريق عقيل به وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(٢) الأحزاب، آية: ٥٢.
(٣) الأحزاب، آية: ٢٨ - ٢٩.
(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٥) أخرجه الترمذي (٥/ ٣٣٢ رقم ٢٣١٦)، والنسائي (٦/ ٥٦ رقم ٣٢٠٤) من طريق ابن عيينة به.

<<  <  ج: ص:  >  >>