للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

بيع العرايا

٨٧٥٠ - سفيان (م) (١) عن الزهري، عن سالم، عن أبيه "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر (٢) حتى يبدو صلاحه وعن بيع الثمر بالتمر" قال عبد الله: وثنا زيد بن ثابت "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أرخص في بيع العرايا".

عقيل (خ م) (٣) عن الزهري بنحوه ولفظه: "رخص في بيع العريّة بالرطب أو التمر [و] (٤) لم يرخص في غير ذلك".

٨٧٥١ - مالك (خ م) (٥) عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد: "أن رسول الله رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر".

يحيى بن سعيد (خ م) (٦) عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت قال: "رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تباع العرايا بخرصها تمرًا".

عبيد الله بن عمر (م) (٧) عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد.

٨٧٥٢ - ابن جريج (خ م) (٨) عن عطاء، عن جابر "نهى رسول الله عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن بيع التمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالدينار أو الدرهم إلا العرايا".


(١) مسلم (٣/ ١١٦٧ رقم ١٥٣٤، ١٥٣٩).
(٢) زاد في "الأصل": بالتمر. وهي زيادة مقحمة.
(٣) البخاري (٤/ ٤٤٩ رقم ٢١٨٤)، ومسلم (٣/ ١١٦٨ رقم ١٥٣٩).
(٤) سقطت من "الأصل" والمثبت من "هـ".
(٥) البخاري (٤/ ٤٤٩ رقم ٢١٨٨)، ومسلم (٣/ ١١٦٩ رقم ١٥٣٩).
(٦) البخاري (٥/ ٦٠ رقم ٢٣٨٠)، ومسلم (٣/ ١١٦٩ رقم ١٥٣٩).
(٧) مسلم (٣/ ١١٦٩ رقم ١٥٣٩).
(٨) البخاري (٥/ ٦٠ - ٦١ رقم ٢٣٨١)، ومسلم (٣/ ١١٧٤ رقم ١٥٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>