ابن جريج (خ م)(١) أيضًا، عن عطاء وأبي الزبير، عن جابر "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع [الثمر](٢) حتى يطيب ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا".
٨٧٥٣ - الوليد بن كثير (خ م)(٣) حدثني بُشير بن يسار أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا؛ فإنه قد أذن لهم".
٨٧٥٤ - يحيى بن سعيد (خ م)(٤) عن بشير بن يسار، سمعت سهل بن أبي حثمة يقول:"نهى رسول الله عن بيع الثمر بالتمر إلا أنه رخص في بيع العَريّة أن تباع بخرصها تمرًا بأكلها أهلها رُطَبًا".
٨٧٥٥ - سليمان بن بلال (م)(٤) عن يحيى، عن بشير بن يسار، عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - من أهل داره منهم سهل بن أبي حثمة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر بالتمر وقال: ذلك الربا تلك المزابنة. إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا يأكلونها رطبًا".
عبد الوهاب الثقفي (م)(٥) سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرني بشير بن يسار، عن بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يباع الثمر بالتمر، قال: وذلك الزَبْن تلك المزابنة. . ." الحديث.
(١) تقدم. (٢) في "الأصل" الثمرة. والمثبت من "هـ". (٣) البخاري (٥/ ٦١ رقم ٢٣٨٣، ٢٣٨٤)، ومسلم (٣/ ١١٧٠ - ١١٧١ رقم ١٥٤٠). وأخرجه الترمذي (٣/ ٥٩٦ رقم ١٣٠٣) والنسائي (٧/ ٢٦٨ رقم ٤٥٤٣) من طريق الوليد بن كثير به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. (٤) البخاري (٤/ ٤٥٢ - ٤٥٣ رقم ٢١٩١)، ومسلم (٣/ ١١٧٠ رقم ١٥٤٠). وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٥١ - ٢٥٢ رقم ٣٣٦٣)، والنسائي (٧/ ٢٦٨ رقم ٤٥٤٣) من طريق يحيى به. (٥) مسلم (٣/ ١١٧٠ رقم ١٥٤٠).