للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

وفيه: "والمحاقلة: أن يبيع الزرع بمائة فرق حنطة. والمزابنة: أن يبيع التمر في رءوس النخل بمائة فرق تمر. والمخابرة: كراء الأرض بالثلث والربع". ابن جريج: "أنه قال لعطاء: وما المحاقلة؟ قال في الحرث كهيئة المزابنة في النخل سواء، بَيعُ الزرع بالقمح. فقلت له: أفسر لكم جابر في المحاقلة كما أخبرتني؟ قال: نعم".

٨٧٤٦ - مالك (خ م) (١) عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي سعيد الخدري "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر في رءوس النخل، والمحاقلة: استكراء الأرض".

٨٧٤٧ - أبو إسحاق الشيباني (خ) (٢) عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة، والمزابنة". وكان عكرمة يكره بيع القصيل.

٨٧٤٨ - سهيل بن أبي صالح (م) (٣) عن أبيه، عن أبي هريرة: "نهى رسول الله عن المحاقلة، والمزابنة".

يزيد بن هارون، أنا شريك، عن سهيل بنحوه وزاد: "فأما المزابنة: فأن تشتري الثمر في رءوس النخل بالتمر، وأما المحاقلة: أن تشتري الحنطة في السنبل بالحنطة".

الجزاف

٨٧٤٩ - ابن جريج (م) (٤) أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الصبرة من التمر لا يُعلَم مكيلها بالكيل المسمى من التمر".


(١) البخاري (٤/ ٤٤٩ رقم ٢١٨٦)، ومسلم (٣/ ١١٧٩ رقم ١٥٤٦).
وأخرجه ابن ماجه (٢/ ٨٢٠ رقم ٢٤٥٥) من طريق مالك بنحوه.
(٢) البخاري (٤/ ٤٤٩ رقم ٢١٨٧).
(٣) مسلم (٣/ ١١٧٩ رقم ١٥٤٥).
وأخرجه الترمذي (٣/ ٥٢٧ رقم ١٢٢٤) من طريق سهيل به وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
(٤) مسلم (٣/ ١١٦٢ رقم ١٥٣٠).
وأخرجه النسائي (٧/ ٢٦٩ - ٢٧٠ رقم ٤٥٤٧) من طريق ابن جريج به.

<<  <  ج: ص:  >  >>