وفيه:"والمحاقلة: أن يبيع الزرع بمائة فرق حنطة. والمزابنة: أن يبيع التمر في رءوس النخل بمائة فرق تمر. والمخابرة: كراء الأرض بالثلث والربع". ابن جريج:"أنه قال لعطاء: وما المحاقلة؟ قال في الحرث كهيئة المزابنة في النخل سواء، بَيعُ الزرع بالقمح. فقلت له: أفسر لكم جابر في المحاقلة كما أخبرتني؟ قال: نعم".
٨٧٤٦ - مالك (خ م)(١) عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي سعيد الخدري "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر في رءوس النخل، والمحاقلة: استكراء الأرض".
٨٧٤٧ - أبو إسحاق الشيباني (خ)(٢) عن عكرمة، عن ابن عباس قال:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة، والمزابنة". وكان عكرمة يكره بيع القصيل.
٨٧٤٨ - سهيل بن أبي صالح (م)(٣) عن أبيه، عن أبي هريرة:"نهى رسول الله عن المحاقلة، والمزابنة".
يزيد بن هارون، أنا شريك، عن سهيل بنحوه وزاد:"فأما المزابنة: فأن تشتري الثمر في رءوس النخل بالتمر، وأما المحاقلة: أن تشتري الحنطة في السنبل بالحنطة".
الجزاف
٨٧٤٩ - ابن جريج (م)(٤) أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الصبرة من التمر لا يُعلَم مكيلها بالكيل المسمى من التمر".
(١) البخاري (٤/ ٤٤٩ رقم ٢١٨٦)، ومسلم (٣/ ١١٧٩ رقم ١٥٤٦). وأخرجه ابن ماجه (٢/ ٨٢٠ رقم ٢٤٥٥) من طريق مالك بنحوه. (٢) البخاري (٤/ ٤٤٩ رقم ٢١٨٧). (٣) مسلم (٣/ ١١٧٩ رقم ١٥٤٥). وأخرجه الترمذي (٣/ ٥٢٧ رقم ١٢٢٤) من طريق سهيل به وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. (٤) مسلم (٣/ ١١٦٢ رقم ١٥٣٠). وأخرجه النسائي (٧/ ٢٦٩ - ٢٧٠ رقم ٤٥٤٧) من طريق ابن جريج به.