٨٤٨٨ - ابن جريج (خ م)(١) أنا الحسن بن مسلم وعبد الكريم، أن مجاهدًا أخبرهما، أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن عليًا أخبره "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها في المساكين، ولا يعطي في جزارتها منها شيئًا".
زهير أبو خيثمة (م)(٢) عن عبد الكريم بهذا، ولفظه: "وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا يعطي الجزار، ثم قال: نحن نعطيه من عندنا".
باب لا يبدل ما أوجبه بخير منه
٨٤٨٩ - أبو عبد الرحيم الجزري (د)(٣) عن جهم بن الجارود، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه قال: "أهدى عمر نجيبًا فأعطى بها ثلاثمائة دينار، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني أهديت نجيبًا فأعطيت بها ثلاثمائة دينار فأبيعها وأشتري بثمنها بدنًا - أو قال بدنة الشك مني -؟ قال: لا انحرها إياها".
قلت: جهم لا يدرى من هو.
باب لا يأكل من هدي وجب كفدية الأذى وجزاء الصيد والنذر والقران والتمتع وغير ذلك
مر لنا عن ابن عباس: "في الحمامة شاة لا يؤكل منها، يتصدق بها، وفي الذي يطأ قبل الإفاضة قال: انحر ناقة فأطعمها المساكين" وروينا عن طاوس وسعيد بن جبير أنهما قالا: "لا يأكل من جزاء الصيد ولا من الفدية".
(١) البخاري (٣/ ٦٥٠ رقم ١٧١٧)، ومسلم (٢/ ٩٥٤ رقم ١٣١٧). وأخرجه ابن ماجه (٢/ ١٠٥٤ رقم ٣١٥٧) مختصرًا من طريق ابن جريج به. (٢) مسلم (٢/ ٩٥٤ رقم ١٣١٧). (٣) أبو داود (٢/ ١٤٦ - ١٤٧ رقم ١٧٥٦).