٥٠٢٠ - (د)(١) إسحاق بن عثمان الكلابي -قلت: صدوق -نا إسماعيل بن عبد الرحمن ابن عطيه، عن جدته أم عطية قالت:"لما قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المدينة جمع نساء الأنصار في بيت فأرسل إليهن عمر فقام على الباب فسلم علينا فرددنا عليه السلام، فقال: أنا رسول الله إليكن. فقلت: مرحبًا برسول رسول الله، قال: يبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئًا ولا تسرقن ولا تزنين (الآية)(٢). فقلنا: نعم. فمد يديه من خارج البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت، ثم قال: اللهم اشهد، وأمرنا بالعيدين أن نُخرج فيهما الحيض والعتق ولا جمعة علينا، ونهى عن اتباع الجنائز، فسألت جدتي عن قوله:{وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ}(٣) قالت. نهانا عن النياحة".
قلت: إِسناده حسن.
٥٠٢١ - شعبة، عن الأسود بن قيس، عن أبيه، سمعته يقول:"رأى عمر رجلا قد عقل راحلته، قال: ما يحبسك؟ قال: الجمعة. قال: إن الجمعة لا تحبس مسافرًا فاذهب".
٥٠٢٢ - عمرو بن الحارث، حدثني عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال "لا جمعة على مسافر". الصحيح موقوف، ورفعه عبد الله بن نافع، عن أبيه.
قلت: عبد الله ضعفوه.
٥٠٢٣ - أبو إسحاق الفزاري، عن سفيان، عن يونس، عن الحسن قال:"كنا مع عبد الرحمن بن سمرة بخراسان نقصر الصلاة ولا نجمّع". قال المؤلف: "كذا في كتابي نجمع مشدد.
قلت: ويحتمل بأنه ولا يجمع الصلاتين.
(١) أبو داود (١/ ٢٩٦ رقم ١١٣٩). (٢) أي: إلى آخر ما جاء في الآية وهي في سورة الممتحنة رقم ١٢. (٣) الممتحنة: ١٢.