يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما سجد الصف الذي يليه وجلس انحدر الصف المؤخر بالسجود ثم سلم وسلمنا جميعًا. قال جابر كما يفعل حرسيكم هذا بأمرائهم" وقد مضى الاستخلاف في أبواب الإمامة.
من لا تلزمه جمعة
٥٠١٥ - (د)(١) إسحاق السلولي، ثنا هريم، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن قيس ابن مسلم، عن طارق، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "الجمعة واجبة على كل مسلم إلا على مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض" مرسل قوي، فلطارق رؤية، وللخبر شواهد.
٥٠١٦ - محمد بن طلحة بن مصرف، عن الحكم (٢) أبي عمرو، عن ضرار بن عمرو، عن أبي عبد الله الشامي، عن تميم الداري، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "الجمعة واجبة إلا على صبي أو مملوك أو مسافر".
٥٠١٧ - ابن لهيعة، ثنا معاذ بن محمد الأنصاري، عن أبي الزبير، عن جابر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة -يوم الجمعة- إلا على مريض أو امرأة أو مسافر أو صبي أو مملوك. ومن استغنى عنها بلهو أو تجارة استغنى الله عنه، والله غني حميد".
قلت: معاذ مجهول.
٥٠١٨ - أخبرنا الحاكم، نا أبو العباس، نا ابن عفان، نا يحيى بن فضيل، نا حسن بن صالح بن حي، حدثني أبي، حدثني أبو حازم، عن مولى لآل الزبير (٢) يرفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- "الجمعة واجبة على كل حالم إلا على أربعة: على الصبي والمملوك والمرأة والمريض".
٥٠١٩ - أخبرنا ابن بشران، أنا ابن البختري، ثنا عيسى بن عبد الله الطيالسي، ثنا [أسيد](٣) ابن زيد، ثنا (حلو)(٤) بن السري، عن أبي البلاد، عن ابن عمر، سمعت رسول الله-صلى الله عليه وسلم- يقول: "الجمعة واجبة إلا على ما ملكت أيمانكم أو ذي علة".
(١) أبو داود (١/ ٢٨٠ رقم ١٠٦٧). (٢) ضبب عليها المصنف. (٣) في "الأصل": أسد. والمثبت من "هـ". وأسيد بن زيد من رجال التهذيب. (٤) في "هـ": خلف وهو تحريف وانظر الثقات لابن حبان (٦/ ٢٤٨).