وقوله (٣) في الحديث: "لم يغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال المتاع والخُرْثِيَّ"(٤)، بضم الخاء المعجمة وسكون الراء، وبعدها تاء مكسورة مثلثة ثم ياء مشدد، وهو رديء المتاع.
ووقع في هذا الحديث (٥): يوم خيبر، كذا لإبراهيم وهو الصحيح. وعند ابن وضاح (٦): يوم حنين. وفي "الموطأ"(٧) لابن وضاح: يوم خيبر. ولغيره حنين بالعكس. والصواب: خيبر، كما تقدم (٨).
وقال في مسألة الحالف (٩) أن لا يتكفل لفلان بكفالة فتكفل لوكيله، قال: إذا لم يعلم بذلك ولم يكن من سببه فلا حنث عليه. وقال في الذي
(١) في ق: لكونها. (٢) انظر تفصيل هذه المسألة عند الحطاب: ٣/ ٣٠٢. (٣) المدونة: ٢/ ١٣٩/ ٩. (٤) الحديث في المدونة معلق، وهو في الموطأ عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث سالم مولى ابن مطيع عن أبي هريرة. قال ابن عبد البر: رواه أبو إسحاق الفزاري عن مالك قال: ثني ثور بن زيد قال: ثني سالم مولى ابن مطيع أنه سمع أبا هريرة ... فجود أبو إسحاق - مع جلالته - إسناد هذا الحديث بسماع بعضهم من بعض. انظر التمهيد: ٢/ ٤. والحديث في البخاري في الأيمان والنذور باب هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزرع والأمتعة، ومسلم في الايمان باب غلظ تحريم الغلول ... من طريق مالك. (٥) المدونة: ٢/ ٥٦/ ٢ - من طبعة دار الفكر. (٦) وهو ما في طبعة دار صادر: ٢/ ١٣٩/ ٩. (٧) في كتاب الجهاد باب ما في جاء في الغلول. (٨) قال ابن عبد البر: هكذا قال يحيى: خيبر، وتبعه على ذلك عن مالك الشافعي وابن القاسم والقعنبي. وقال جماعة من الرواة عن مالك: حنين، والله أعلم بالصواب ... وقضى أبو إسحاق الفزاري في روايته أنها خيبر لا حنين ورفع الإشكال. انظر التمهيد: ٢/ ٤، وفي الصحيحين في ذات الخبر من طريق مالك: خيبر، وقد تصحف "خيبر" إلى "حنين". وانظر تفصيل المؤلف لهذا الوهم في المشارق: ١/ ٢٠٤. (٩) المدونة: ٢/ ١٤٠/ ٩.