العلماء (١)، وإنما اختلفوا هل هي واجبة بالقرآن من عام قوله:{وَآتُوا الزَّكَاةَ}(٢)، وهي إحدى الروايتين (٣) عن مالك وقوله في "المجموعة"(٤). وقيل (٥): بل من قوله: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤)} (٦)، وهو قول عمر بن عبد العزيز وابن المسيب، وفي معنى هذه الآية خلاف بين أهل التفسير. وقيل (٧): بل هي واجبة وفرض/ [خ ١١٩] بإيجاب النبي - عليه السلام - وفرضه، وهي الرواية الأخرى عن مالك وقول أكثر أصحابه، وهو معنى ما رُوي عنهم أنها سنة (٨). وأطلق هذا اللفظ قوم من أصحابنا (٩) وتأولوا: فرض بمعنى: قدر (١٠). قال ابن القصار: هي فرض، والفرض في الشرع إذا ورد إنما هو بمعنى الواجب. ولو وقع على التقدير لم يصح أن يقع هنا إلا على الواجب لقوله - عليه السلام -: "على كل حر أو عبد"(١١)، و"على" حرف صفة من حروف الوجوب لا التقدير، ويزيده بياناً ما خرجه الترمذي:"بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منادياً ينادي في فجاج مكة: ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم! "(١٢).
(١) إلا ما يحكى عن الأصم وابن علية أنها ليست واجبة، انظر المنتقى: ٢/ ١٨٥، والمقدمات: ١/ ٣٣٤. (٢) البقرة: ٤٣. (٣) انظر الجامع: ١/ ٣١٨، وهذا القول في سماع زياد بن عبد الرحمن، كما في الاستذكار: ٩/ ٣٤٩، والتمهيد: ١٤/ ٣٢٣. (٤) نقله عنها في التبصرة: ٢/ ٤٩ أ. (٥) حكى هذا القول ابن حبيب كما في النوادر: ٢/ ٣٠١. (٦) الاعلى: ١٤. (٧) قاله أصبغ كما في الاستذكار: ٩/ ٣٥٠، والتمهيد: ١٤/ ٣٢٣. (٨) كابن أبي زيد كما في الاستذكار: ٩/ ٣٥٠، والنوادر: ٢/ ٣٠١، والمقدمات: ١/ ٣٣٤، والجامع: ١/ ٣١٨، وفي التبصرة: ٢/ ٤٩ أقول مالك بسنيتها. (٩) كعبد الحق في التهذيب: ٢/ ٣٧ أ، وابن يونس في الجامع: ١/ ٣١٨. (١٠) انظر في هذا كله التبصرة: ٢/ ٤٩ أ، والاستذكار: ٩/ ٣٥١، والمنتقى: ٢/ ١٨٥ وقد انتقد هذا التأويل، انظر أيضاً المقدمات: ١/ ٣٣٣. (١١) هذا مقطع من الحديث السابق المتفق عليه. (١٢) في كتاب الزكاة باب ما جاء في صدقة الفطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده،=