بالإمساك، وعليه القضاء (١). والمغمى (٢) والمحتلم (٣) لا يمسك (٤) ولا قضاء. والناسي لصومه - يفطر في التطوع - مأمور بالإمساك ولا قضاء، فلا ملازمة لأحدهما الآخر.
ومسألة (٥) الحالف بصوم (يوم)(٦) يقدم فلان فقدم نهاراً وقول ابن القاسم: لا قضاء عليه، وقال غيره: يقضي ذلك اليوم. هذا الخلاف ثابت في رواية شيوخي من رواية يحيى بن عمر وابن وضاح (٧). وقال في ناذرة الإثنين والخميس ما عاشت، تحيضهن (٨) أو تمرض: لا قضاء عليها. وقال ابن وهب في ناذر ذلك فيمرض أو يمرَّا (٩) به يوم فطر أو أضحى: يقضى بذلك. ثبتت رواية ابن وهب لابن وضاح في كتاب ابن عتاب ولم تكن عند ابن عيسى (١٠). وقد ذكرنا المسألة قبل.
ووقعت في كتاب الصوم - في بعض النسخ - مسألة الصوم في كتاب الرهون من "المختلطة" فيمن نذر شهراً متتابعاً أنه يكتفي بتبييت أول ليلة
(١) المدونة: ١/ ٢٠٨/ ١٠. (٢) كذا في ز وخ وق ول وس وح. وأشار ناسخ خ في الحاشية إلى أن في نسخة أخرى: والمغمى عليه، وهو ما ينبغي أن يكون، وهو ما في التوضيح: ١/ ١٩٥ وليس في الحطاب: ٢/ ٤١٣ وقد نقل عن التوضيح. وحكم المغمى عليه في المدونة: ١/ ٢٠٧/ ٩. (٣) انظر حكمه في المدونة: ١/ ٢٢١/ ٧. (٤) كذا في النسخ، والصواب: يمسكان. وهو ما في التوضيح: ١/ ١٩٥ والحطاب: ٢/ ٤١٣. (٥) المدونة: ١/ ٢١٦/ ١١. (٦) سقط من خ. (٧) ولم يثبت في الطبعتين. (٨) في ق: فتحيضهن، وفي ل: تحيض، وفي طبعة صادر: فتحيض، وفي طبعة الفكر ١/ ١٩٠/ ٢ - : فتحيض فيها. وكلها محتملة. (٩) كذا في ع وح وأصل المؤلف كما ذكر ناسخ ز، وأصلحها: يمر. وما في الأصل صحيح؛ أي يمر بها يوما الإثنين والخميس في يوم فطر أو أضحى. لكن بثبوت النون. (١٠) وليست في الطبعتين.