زياد عن مالك (١): الأمر عندنا أن التكبير في ذلك ثلاث (٢) دبر كل صلاة مكتوبة،/ [ز ٤٤] ورواية علي عن مالك هي (٣) مثل رواية ابن القاسم، قال: ولم يحد فيه مالك. قلنا (٤): ونحن نستحبه (٥)، ولو زاد أحد فيه أو نقص لم أر به بأساً" (٦). فبان أن ذكر ثلاث (٧) من قول علي لا عن مالك.
وقوله (٨): أذان المؤذن يوم عرفة إذا خطب الإِمام وفرغ من خطبته قعد على المنبر فأذن المؤذن"، كذا هنا. وقال في الحج الأول (٩): "إنه واسع، إن شاء أذن والإمام يخطب، وان شاء بعد أن يفرغ من خطبته". وفي كتاب ابن حبيب (١٠): إذا جلس بين الخطبتين (١١).
(١) المدونة: ١/ ١٧٢/ ١١. (٢) في غير ز: ثلاثاً. (٣) في خ: إنما هي. (٤) كذا في ز وفي بقية النسخ، وعبارة ح: "ولم يحد فيه مالك فيه حدًّا، قالوا: ونحن"، وفي خ وق ول: ولم يحد فيه مالك ثلاثاً. وهو الراجح، ولعل "قلنا". تصحيف. وهو نص كلام علي في العتبية كما في البيان: ١/ ٢٧٣ (٥) في م: نحب، وفي س وع وح نستحب. (٦) قول علي بن زياد هذا لا يوجد في طبعتي المدونة؛ طبعة الفكر: ١/ ١٥٧/ ١٥، وصرح الباجي في المنتقى: ٢/ ٤٣ بأن هذا الرأي لعلي في المجموعة. ونص كلامه في العتبية كما في البيان: ١/ ٢٧٣. وذكر ابن رشد هناك: ١/ ٢٧٤ أن التحديد وقع في المدونة من قول مالك. (٧) كذا في ز وق وع، وفي غيرها: ثلاثاً. ويمكن تخريجه على الحكاية. (٨) المدونة: ١/ ١٧٢/ ١. (٩) المدونة: ١/ ٤١١/ ٤. (١٠) حكاه عنه في النوادر: ٢/ ٣٩٨ والجامع: ١/ ١٨٥. (١١) في س: تم بحمد الله وحسن عونه.