وقوله في منكَّس التيمم (١): "إن صلى أجزأه، ويعيد التيمم لما يستقبل"، قال بعض الشيوخ: هذا حرف مستغنى عنه؛ إذ لا بد من إعادته لكل صلاة نكسه أو لا. وقال غيره من الأندلسيين: لعل معناه: يعيد (٢) ليتنفل به بعد فريضته (٣)، فيعيده (٤) له على سنته. وقال آخر: معناه: إذا تيمم مرة أخرى يفعله على سنته من الترتيب، ولا يعود للخطإ بتنكيسه.
وقوله (٥): "إن طمع أن يدرك الماء قبل مغيب الشفق" مع قوله: "والصلوات كلها"(٦) - وسمى فيها المغرب -: "يتيمم لها في وسط الوقت"(٧) إلى آخر المسألة، يدل أن مذهبه هنا أن للمغرب وقتين (٨). وسقط "المغرب" من كتاب أحمد بن خالد.
وقوله (٩) في تيمم الجنب: "يغتسل لما يستقبل وصلاته تامة، وقاله سعيد بن المسيب وابن مسعود (١٠)، وقد كان يقول غير ذلك ثم رجع إلى هذا أنه يغتسل". قال أبو عمران: يريد أن ابن مسعود قد كان يقول قبل هذا: لا يتيمم الجنب ولا يصلي حتى يجد الماء ثم رجع إلى مثل قولنا. وقال ابن وضاح: كان يقول: لا يغتسل وإن وجد (١١) الماء (١٢)، يريد:
(١) المدونة: ١/ ٤٤/ ١. (٢) في غير خ: يعيده. (٣) في ق: فريضة. (٤) كذا في خ وس وع وخ وم، وفي ق: فيعيد له. (٥) المدونة: ١/ ٤٣/ ١٢. (٦) المدونة: ١/ ٤٣/ ٧. (٧) المدونة: ١/ ٤٣/ ٦. (٨) ذكر عبد الحق هذا وقال: المشهور في المذهب أن للمغرب وقتاً واحداً، انظر التهذيب: ١/ ٣٦ أ، والتوضيح: ١/ ٤٢. (٩) المدونة: ١/ ٤٥/ ٢. (١٠) الصحابي الجليل، انظر الإصابة: ٤/ ١٢٩. (١١) في ق: إن وجد. (١٢) نقله ابن يونس دون عزو. (الجامع: ٦٠).